شرح وتحضير درس مناهج التشريع 2 في مناهج الاجتهاد القياسي والاستصلاحي والاستحساني وقواعد الفقه
1/في مناهج الاجتهاد القياسي
2/ في مناهج الاجتهاد الاستصلاحي
3/ في مناهج الاجتهاد الاستحساني
4/ في القواعد الفقهية
يسعدنا في موقع النورس العربي أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال تحضير درس مناهج التشريع 2 في مناهج الاجتهاد القياسي والاستصلاحي والاستحساني وقواعد الفقه
مناهج التشريع -2- الاستاذ لطفي التلاتلي
1/في مناهج الاجتهاد القياسي :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يرث القاتل ).
تعريف القياس:
اصطلاحا : تسوية واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم . القياس منهج في الاجتهاد . للقياس دور كبير في امتداد أحكام الشريعة الإسلامية و إثرائها و التفاعل مع تطور الظروف التاريخية .بفضل القياس يمكننا تناول ما لا يتناهى من القضايا و نجيب على ما يحدث من المشاكل .
=) أهم ركن في القياس هو اشتراك الأصل و الفرع في العلة لأنها هي الموجبة لإثبات الحكم للفرع.
-/تعريف العلة : العلة اصطلاحا هي المعرفة للحكم بأن جعلت علما عليه إن وجد المعنى وجد الحكم و قيل العلة هي الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله و هو قول المعتزلة و قيل العلة هي الباعثة على التشريع و هي التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها
-/ تعريف مسالك العلة : هي الطرق التي يعرف بها ما اعتبره الشارع علة و ما لم يعتبره علة و من المصادر التي تستخرج منها العلة : القرآن و السنة و الإجماع و القواعد الفقهية .
من أهم شروط العلة نذكر :
- أن تكون مؤثرة في الحكم .
- أن تكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع .
- أن تكون مطردة أي كلما وجدت وجد الحكم.
2/ في مناهج الاجتهاد الاستصلاحي :
يطلق على مصطلح المصلحة المرسلة أيضا الاستصلاح فهما مصطلحان مترادفين لهما نفع المعنى .
-/ المصلحة لغة : عرفت المصلحة لغة بضدها فقالوا الصلاح ضد الفساد و المصلحة واحدة المصالح و استصلح نقيض استفسد .
-/ المصلحة اصطلاحا : المحافظة على مقصود الشرع من الخلق خمسة و هو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة .
-/ المصلحة المرسلة أو الاستصلاح اصطلاحا هي : المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي و لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو بالالغاء. كما تعرف المصالح المرسلة بالمصلحة التي يترتب على تشريع الحكم معها تحصيل منفعة أو دفع مضرة و لم يقم دليل معين من الشرع على اعتبارها و لا إلغائها .
=) مقارنة بين تعريف القياس و تعريف الاستصلاح : القياس يشهد له أصل خاص بالاعتبار و هو الأصل المبني على العلى أما الاستصلاح فليس له هذا الأصل .
المصالح المرسلة أو الاستصلاح من المناهج المختلف فيها قال بها بعض الفقهاء و لم يقل بها البعض الآخر فابن الحاجب مثلا ينفي اعتبار الاستصلاح منهجا شرعيا إذ لا دليل يدل على وجوب العمل بالاستصلاح لذا وجب تركه .
-/ الاستصلاح تطبيقا : من نماذج التشريع بالمصلحة المرسلة :
* جمع القرآن في مصحف واحد
* تضمين الصناع وضمان الرهن
* اتخاذ السجون للإصلاح
* ضرب النقود
* ثبوت الزواج بوثيقة رسمية تسعير البضائع.
-/أنواع المصالح : المصالح ثلاثة أقسام :
*- ما شهد الشرع باعتباره و هو القياس
* - ما شهد الشرع ببطلانه -
- 3- ما لم يشهد له بالاعتبار و لا بلإبطال نص معين و هو المصالح المرسلة أو الاستصلاح
-/ ضوابط المصلحة : اشترط الإمام مالك للأخذ بالمصلحة :
- الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته و بين مقاصد الشارع فلا تنافي أصلا من أصوله و لا تعارض دليلا من أدلته القطعية
- أن تكون معقولة في ذاتها إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول
- أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم.
3/ في مناهج الاجتهاد الاستحساني :
عرف الشاطبي الاستحسان بأنه ( تقديم الاستدلال المرسل على القياس ) كما عرفه بأنه ( النظر في مآلات الأحكام من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام و القياس العام )
=الاستحسان هو عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول . قال الإمام مالك عن الاستحسان بأنه ( تسعة أعشار العلم ) قال مصطفى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام: ( أخذ الاجتهاد المالكي بطريقة الاستحسان و توسع فيها أكثر من الحنفية علاجا لغلو القياس ) و الاستحسان عند المالكية هو أن يترك القياس الظاهر لأحد أمور ثلاثة :
- إذا عارضه عرف غالب أي عادة شائعة
-إذا عارضته مصلحة راجحة
- إذا أدى القياس إلى حرج أو مشقة .
-/ من فوائد الاستحسان :
رفع الضيق و الحرج عن الناس بالعدول عن الحكم الأول إلى حكم آخر و ضمان مصالح الناس التي كانت مهددة بالضياع لو طبق الحكم الأول على عمومه
رد المفاسد التي كانت ستعترض الناس لو لم يعتمد المجتهد قاعدة الاستحسان
من العدل و الرحمة فتح المجتهد باب العدول في كثير من الوقائع عن حكم إلى آخر لتحقيق المصلحة المشروعة و دفع المفسدة .
-/ من نماذج التشريع بالاستحسان : الاستصناع – إباحة الإجارة و المزارعة و المساقاة و بيع السلم.
على مربع الاجابة اسفل الصفحة إكمال الشرح
في قواعد الفقه