في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة (2.4مليون نقاط)

شرح ميراث الأخت لأب فى تركة (أخيها المتوفى أو اختها المتوفاة)

بحث حول ميراث الأخت لأب فى تركة (أخيها المتوفى أو اختها المتوفاة)

معلومات عن ميراث الأخت من أخيها واختها علم الفرائض 

ميراث الأخت لأب فى تركة (أخيها المتوفى أو اختها المتوفاة)

-تعريف الأخت لأب :-

كل أخت (للمتوفى المورِث المراد تقسيم تركته) من أبيه فقط

-للأخت من جهة الأب ست حالات:-

1-ترث الأخت لأب نصف التركة :

-اذا كانت واحدة (بشروط: عدم وجود أخت شقيقه واحدة أو أكثر +وعدم وجود من يعصبها سيأتى فى الحالة4و5 +وعدم وجود من يحجبها سيأتى فى الحالة6)

2-ثرث الأخت لأب ثلثى التركة :

-إذا كانتا الاختان اثنتين فأكثر عند عدم وجود من ذكر فى حالة1 ، فتشتركان أو تشتركن فى الثلثين بالتساوى

3-ترث الأخت لأب سدس التركة:

سواء كانت الاخت لأب واحدة أو أكثر

عند "وجود أخت شقيقة واحدة" (بشروط : مراعاة مايلى فى حالة6فقرة ### +وعدم وجود من يعصبها سيأتى فى الحالة4و5 +وعدم وجود من يحجبها سيأتى فى الحالة6) ، وإذا كانتا اثنتين فأكثر فتشتركان أو تشتركن فى السدس بالتساوى

4-ترث الاخت لأب بطريقة التعصيب بالغير:-

سواء واحدة أو أكثر 

-عند وجود (من يعصبها وهو اخوها من الأب سواء واحد أو أكثر) ، واعلم لا أحد يعصبها إلا هو فقط لذا حتى الأخ الشقيق لايعصبها ، عند عدم وجود من يحجبها 

-فترث الاخت لأب مع أخيها من الأب (الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض أو كل التركة إن لم يوجد أصحاب الفروض) بأن يتم الاشتراك اى التقسيم بينهما أو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين اى للاخ لأب سهمان وللاخت لأب سهم 

-تنبيه:-

ماسبق فى حالة 4 حتى لو يوجد "بنت أو بنت ابن" لذا يقدم (توريث الاخت بطريق العصبة بالغير :هى وجود اخ لأب مع اخت لأب) على (توريث الاخت بطريق العصبة مع الغير:هى وجود "بنت أو بنت ابن" مع أخت لأب) لان العصبة بالغير اقوى من العصبة مع الغير ، مثال مات وترك: أخت لأب وأخ لأب و"بنت أو بنت ابن". فإن الاخت والاخ بطريق التعصيب بالغير يرثان الباقى بعد نصيب "البنت أو بنت الابن"

5-ترث الأخت لأب بطريقة التعصيب مع الغير:-

سواء واحدة أو أكثر 

-عند وجود (الفرع الوارث المؤنث : المقصود"بنت أو بنت ابن أو كلاهما معا"سواء واحدة أو أكثر)

 -عند عدم وجود من يحجبها 

-فترث الاخت لأب الباقى من التركة بعد نصيب "البنت أو بنت الابن"

-تنبيه:-ماسبق فى حالة5بشرط عدم وجود (اخ لأب سواء واحد أو أكثر) انظر حالة4 فقرة@@@

6-(الحجب فلا ترث الاخت لأب شيئا) سواء كانت واحدة أو أكثر:-

عند وجود :

١-الفرع الوارث المذكر والمقصود :الابن ومهما نزل ، فالأبن يشمل:الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا 

٢-الاصل الوارث المذكر والمقصود :الاب

٣-اخ شقيق سواء واحد أو أكثر

٤-###الاخت الشقيقة الواحدة:-

-الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الاخت لأب من الميراث فى حالة واحدة فقط هى[(إذا صارت الاخت الشقيقة عصبة مع الغير) بمعنى (إذا كان مع الأخت الشقيقه يوجد ("بنت أو بنت ابن"للميت واحدة أو أكثر)] فحينئذ الاخت لأب لاترث 

-اما [(اذا لم تصر الاخت الشقيقه الواحدة عصبة مع الغير) بمعنى (لايوجد"بنت أو بنت ابن"واحدة أو أكثر)] فإن وجود أخت شقيقه واحدة لايحجب الاخت لأب بل للأخت لأب حق فى الميراث

٥-اختان شقيقتان فأكثر:-

-الاختان الشقيقتان فأكثر تحجب الاخت لأب من الميراث فى حالة واحدة فقط هى [(إذا لم يوجد "العاصب السابق فى حالة4 وهو الاخ لأب") بمعنى (لم يوجد مع الاخت لأب اخوها من الأب)] فاذا مات وترك ٢ أخت شقيقه و أخت لأب فإن الاخت لأب لاترث

- أما اذا كان يوجد اخ لأب فإن وجود الاختان الشقيقتان فاكثر لايحجب الاخت لأب فإذا مات وترك ٢أخت شقيقه و أخت لأب وأخ لأب فإن الاخت لأب ترث مع الاخ لأب الباقى تعصيبا بعد نصيب الاختين الشقيقتين فأكثر ، فوجود اخ لأب أنقذ الاخت لأب من الحجب والحرمان من الميراث فلولا وجود الاخ لأب لحجبت وسقطت الاخت لأب من الميراث

٦-مسألة هل الجد يحجب الاخت لأب؟ اختلف العلماء بشدة فى ذلك لأقوال كثيرة وسأفرد التحقيق فى تلك المسألة فى مقال خاص للأهمية والتفصيل لن شاءالله تعالى

 ______

المصدر:كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة والمواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
كيفية ميراث الأخت الشقيقة ؛

الحالة الاولى ؛

١-ترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط؛

-عدم المشاركة لها هي اختها..

--وعدم التعصيب لها وهو أخوها... -وعدم الفرع الوارث مطلقا ؛

-- والأب اجماعا والجد عند الاحناف

مثال؛

 توفى شخص عن جدة ؛و شقيقة ؛واختين لام

المسألة من ٦

للجدة= السدس فرضا....١/٦

 للشقيقة= النصف فرضا ...٣/٦

للاختين لام= الثلث فرضا ..٢/٦

الحالة الثانية ؛

ترث الاخوات الشقيقات الثلثين بأربعة شروط

-أن يكن اثنتين فأكثر؛

-عدم المعصب لهن وهو الشقيق ؛

-عدم الفرع الوارث ؛

-عدم وجود الاب اجماعا ..والجد عند الاحناف

مثال ؛

توفى شخص عن

زوجة واختين شقيقتين وعم

المسألة من ١٢

للزوجة= الربع فرضا....٣/١٢...

 للشقيقتين ٢/٣ فرضا= ٨/١٢

الباقي تعصيبا للعم١

الحالة الثالثة :

ترث الشقيقة فاكثر،بالتعصيب بالغير وذلك في وجود المعصب وهو الشقيق وللذكر مثل حظ الانثيين

مثال؛توفى شخص عن زوجة وشقيق وشقيقة

المسألة من ٤ -للزوجة الربع فرضا

-الباقي٣/٤ للشقيق وللشقيقة تعصيبا وعلى المفاضلة

للشقيق. ٢/٤

للشقيقة ١/٤

الحالة الرابعة ؛

ترث الشقيقة فأكثر بالتعصيب مع الغير أن كن مع الفرع الوارث من الاناث كالبنت بنت الابن وإن نزل الابن وذلك بشروط

-عدم وجود المعصب وهو الشقيق

-عدم وجود الفرع الوارث المذكر

-عدم وجود الاب

 اجماعا . والجد عند الاحناف

مثال ؛

توفى شخص عن بنت ابن ؛وشقيقة

المسألة من ٢

لبنت الابن النصف فرضا =١/٢

للشقيقة الباقي تعصيبا = ١/٢

الحالة الخامسة ؛

تشترك الشقيقة المعصبة اي في وجود الشقيق مع الاخوة لام في الثلث عند استغراق الفرائض كل التركة وذلك في المسألة الملقبة بالمشتركة وللذكر مثل الأنثى

مثال ؛

زوج - أم -٢ أخ لام

 -شقيق_ وشقيقة

المسألة من١٢ _

-للزوج ١/٢= ٦/١٢

-للأم ١/٦ = ٢/١٢

-ل٢ أخ لام + (الشقيق والشقيقة) =١/٣ = ٤/١٢

للأخ لام =١/١٢

للأخ لام =١/١٢

للشقيق =١/١٢

للشقيقة= ١/١٢
0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
#ميراث_الأخت_لأب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.حالات ميراث الأخت لأب:

1- ترث الأخت لأب النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة الأشقاء والشقائق.

2- ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.

3- ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.

4- ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب بالغير إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

5- وترث بالتعصيب مع الغير أي مع البنات

وذلك تفصيله:

أن الأخوات مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذَكَر يعصِّبهن، فإذا ترك الميت بنتًا أو بنت ابن وكان له أُخت شقيقة أو أُخت لأب، أخذت البنات فرضَهن من التركَة، ثم أخذت الأخوات ما بقي عصوبةً، وتُقدَّم الشقيقاتُ على اللاتي لأب.

اسئلة متعلقة

...