في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة
أعيد الوسم بواسطة
هل ابناء الاخ المتوفى يرثون العمة التى ليس لديها ولد و لها اختان

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ هل ابناء الاخ المتوفى يرثون العمة التى ليس لديها ولد و لها اختان

الإجابة

اذا لم يكن حاجب من الميراث مثل

الأب والأخ غير المتوفي

الإفتاء تجيب على سؤال جدلي بشأن ميراث العمة

قالت دار الإفتاء، إن أولاد الأخ من الأم لا يرثون في عمتهم المتزوجة ولها أختين شقيقتين.

ذوي الأرحام

وأضافت الإفتاء، في معرض ردها عن سؤال ورد إليها يقول: هل أولاد الأخ من الأم يرثون في عمتهم علمًا بأن لها زوجًا وأختين شقيقتين؟، أنه لو فرضنا أن أولاد الأخ من الذكور (يعني ابن أخ الأم، ابنيّ أخ الأم)، مؤكدة أن أولاد الإخوة لأم من ذوي الأرحام قولاً واحدًا.

من الذي يرث

وتابعت دار الإفتاء، أن أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم ذكورًا وإناثًا من ذوي الأرحام، مضيفة: أولاد أخ لأم وزوج وأختين شقيقتين من الذي يرث؟.

الزوج له النصف

ولفتت الإفتاء، إلى أن الزوج له نصف التركة والأختين لهما ثلثا التركة، وأولاد الأخ لأم ليس لهم نصيب في هذا الميراث لأنهم من ذوي الأرحام؛ إذن ليس لأولاد الأخ من الأم نصيب في هذه التركة.

#صدى_البلد

كيف يقسم الميراث إذا توفيت عمته وليس لها إلا أبناء أخ؟

.

السؤال:

توفيت عمة ليس لها زوج أو أولاد، وتركت زوجة أخ متوفى، وولدين وبنتًا فقط، والجميع بالغون، فمَن له الحق في ميراث العمة المتوفية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالمفهوم من السؤال أن الولدين هما ابنا أخيها المتوفَّى، وعلى ذلك؛ فالميراث للولدين الذكور بينهما فقط؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا ‌الْفَرَائِضَ ‌بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (متفق عليه).

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
هل ابناء الاخ المتوفى يرثون العمة التى ليس لديها ولد و لها اختان

الإفتاء تجيب على سؤال جدلي بشأن ميراث العمة

قالت دار الإفتاء، إن أولاد الأخ من الأم لا يرثون في عمتهم المتزوجة ولها أختين شقيقتين.

ذوي الأرحام

وأضافت الإفتاء، في معرض ردها عن سؤال ورد إليها يقول: هل أولاد الأخ من الأم يرثون في عمتهم علمًا بأن لها زوجًا وأختين شقيقتين؟، أنه لو فرضنا أن أولاد الأخ من الذكور (يعني ابن أخ الأم، ابنيّ أخ الأم)، مؤكدة أن أولاد الإخوة لأم من ذوي الأرحام قولاً واحدًا.

من الذي يرث

وتابعت دار الإفتاء، أن أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم ذكورًا وإناثًا من ذوي الأرحام، مضيفة: أولاد أخ لأم وزوج وأختين شقيقتين من الذي يرث؟.

الزوج له النصف

ولفتت الإفتاء، إلى أن الزوج له نصف التركة والأختين لهما ثلثا التركة، وأولاد الأخ لأم ليس لهم نصيب في هذا الميراث لأنهم من ذوي الأرحام؛ إذن ليس لأولاد الأخ من الأم نصيب في هذه التركة.

اسئلة متعلقة

...