في تصنيف ثقافة إسلامية بواسطة (2.4مليون نقاط)

هل يجوز لمن له زوجتان فأكثر أن يدخل بيت من لم تكن صاحبة النوبة

إجابة السؤال هل يجوز لمن له زوجتان فأكثر أن يدخل بيت من لم تكن صاحبة النوبة

هل يجوز للرجل الدخول، أو المكوث عند واحدة من زوجاته في يوم الأخرى؟ وهل يختلف ذلك باختلاف عدد الأطفال، أو احتياجاتهم؟ وهل يباح الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في يوم الأخرى

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول...........................هل يجوز لمن له زوجتان فأكثر أن يدخل بيت من لم تكن صاحبة النوبة

فالعدل بين الزوجات هو أن تعطي لكلٍّ حقها من النفقة، والمسكن، ونحو ذلك، ومن العدل كذلك: القسم بينهنّ في المبيت، ولا يشترط عليه أن يعدل بينهنّ في الجماع، لكن لا يجوز له أن يترك التلذذ بواحدة؛ لتتوفر لذته للأخرى.

وأما القسم في المحبة، فهذا ليس في مقدور البشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

2- أما السفر بإحدى الزوجات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر، أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمها، سافر بها.

ولا فرق بين السفر للعلاج، أو طلب العلم، فلا بد من إذن الزوجات، إذا أراد السفر بواحدة منهنّ دون القرعة، وقد جاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غدًا؟ أين أنا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة؛ حتى مات عندها".

ولا قضاء عليه حينئذ إذا رجع من السفر للاتي لم يخرج بهنّ.

3- يجوز للرجل الدخول على زوجته في يوم ضرتها، لكن لا يمكث عندها كثيرًا، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو، ويلمس من غير مسيس؛ حتى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.

أما الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في غير ليلتها، فلا ينبغي؛ لأنه جَور على صاحبة الليلة.

وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

هل يجوز لمن له زوجتان فأكثر أن يدخل بيت من لم تكن صاحبة النوبة؟

الجواب :

هل يجوز للرجل الدخول، أو المكوث عند واحدة من زوجاته في يوم الأخرى؟ وهل يختلف ذلك باختلاف عدد الأطفال، أو احتياجاتهم؟ وهل يباح الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في يوم الأخرى

كيف يعدل الرجل بين زوجاته؟ وهل العدل يقتصر على المبيت فقط؟ وهل هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك؟

الإجابة هي 

- يجوز للرجل الدخول على زوجته في يوم ضرتها، لكن لا يمكث عندها كثيرًا، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو، ويلمس من غير مسيس؛ حتى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.

أما الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في غير ليلتها، فلا ينبغي؛ لأنه جَور على صاحبة الليلة.

4-هل يجوز للرجل أن يدخل بزوجته في بيت ضرتها، وأن يجامعها على فراشها (في عدم وجود صاحبة البيت، وعدم رضاها)؟ وهل هناك خلاف؟ وما موقف المرأة من ذلك؟

5) هل تعدد الزوجات قد يصبح واجبًا على الرجل؟ وفي أي الحالات (باستثناء حاجة الرجل لزوجة أخرى تعفه)؟

6) إذا علم الرجل أن امرأته شديدة الغيرة، ولا تستطيع العيش معه في وجود الأخرى، وقد يسبب له ذلك ضررًا نفسيًّا، فهل يفضل هنا الاقتصار على زوجته، والمحافظة على أهله، وبيته، أم يفضل التعدد؟

7) هل يجوز للرجل الأخذ بالرأي الذي يعجبه في مسائل تعدد الزوجات، والبحث عن ما يناسبه، أم يلتزم مذهبًا معينًا، أم يأخذ بالراجح في المسائل؟

أعتذر عن كثرة الأسئلة، ولكني في أمسّ الحاجة إليها

4- جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع مارية في بيت حفصة، وهي غائبة، علمًا أن مارية ليست زوجة؛ لأنها مما ملكت اليمين، ويوجد فرق كبير بين الجنسين، لكن إذا كان اليوم يوم التي جامعها في بيت الأخرى، وكان البيت ملكًا له، فالأظهر جواز ذلك، وإن كان الأولى تركه، إذا كان لكل واحدة بيت، وفراش؛ لما علم من شدة الغيرة بين الضرائر.

5- تعدد الزوجات غير واجب أصلًا، وقد يجب إذا احتاج الرجل إلى أكثر من واحدة، بحيث أصبحت الواحدة لا تعفه، ووجوبه في غير هذه الحالة غير معروف.

6- الأفضل له في هذه الحالة الاقتصار على زوجته؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، والتعدد -كما تقدم- ليس واجبًا في حد ذاته، وإنما يشرع للشخص إذا احتاج إليه.

وأما إذا كان ربما تنشأ عنه مفاسد، كالأمراض النفسية، وتمزيق البيت، وغير ذلك، فالأفضل -إن شاء الله- في هذه الحالة الاقتصار على الواحدة التي عنده.

7- الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم هو القول الراجح في أي مذهب كان، وقد ذكر بعض العلماء أن غير المجتهد يلزمه تقليد مذهب معين، ثم التزامه، وإلى ذلك أشار صاحب مراقي السعود بقوله:

ثم التزام مذهب قد ذكرا ... صحة فرضه على من قصرا.

أما أن يأخذ المرء قولًا يعجبه هو، أو يلائمه، أو يوافق مزاجه، من غير مراعاة لضعف القول، أو قوته، فهذا لا يجوز، لكن إذا كان في المسألة خلاف متقارب من جهة القوة والضعف، فله أن يختار قولًا يعمل به، قيل: يأخذ بالأخف، وقيل: بالأغلظ، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول.

والله أعلم.

السؤال:

ما توجيهاتكم لطالب يزعم أنه لا يعتمد على ابن حزم الأندلوسي رحمه الله في باب العقيدة؟

الجواب :

أبو محمد ابن حزم الأندلسي لا يشك في كونه أحد أئمة المسلمين الكبار ، انتصر للسنة ونافح عنها، وهو يجل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يقدم عليهما شيئا، ورد على أهل البدع والمقلدين ردودا ظهرت فيها إمامته..

ومع ذلك توجد مسائل في الصفات زلت فيها قدمه..

ولا غرابة في ذلك فإنه غير معصوم ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم .

وفيما يلي نقل لكلام ابن تيمية وكلام الذهبي رحمة الله عليهما في ترجمة إبي محمد الأندلسي .

قال ابن تيمية رحمه الله في ( مجموع الفتاوى) : " كَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ إنَّمَا يُسْتَحْمَدُ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ ، وَالْحَدِيثِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ " الْقَدَرِ " وَ "الْإِرْجَاءِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ 

بِخِلَافِ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ . 

وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي " بَابِ الصِّفَاتِ" 

فَإِنَّهُ يُسْتَحْمَدُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ يَثْبُتُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَيُعَظِّمُ السَّلَفَ ، وَأَئِمَّةَ الْحَدِيثِ ، وَيَقُولُ: إنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْإِمَامِ أَحْمَد فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ ، وَغَيْرِهَا ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ ، وَلَهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ .... إلى أن قال : و إِنْ كَانَ " أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ " فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ أَقْوَمَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ ، وَأَكْثَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَلِأَهْلِهِ مَنْ غَيْرِهِ ، لَكِنْ قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَوَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي اللَّفْظِ ، وَهَؤُلَاءِ فِي الْمَعْنَى .

وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّهُ مَنْ يَذُمُّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، والمتكلمين ، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتِّبَاعِهِ لِظَاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ ، كَمَا نَفَى الْمَعَانِيَ فِي الْأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ ، وَالِاشْتِقَاقِ ، وَكَمَا نَفَى خَرْقَ الْعَادَاتِ ، وَنَحْوَهُ مِنْ عِبَادَاتِ الْقُلُوبِ .

مَضْمُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَكَابِرِ ، وَالْإِسْرَافِ فِي نَفْيِ الْمَعَانِي ، وَدَعْوَى مُتَابَعَةِ الظَّوَاهِرِ .

وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ ، وَالدِّينِ ، وَالْعُلُومِ الْوَاسِعَةِ الْكَثِيرَةِ مَا لَا يَدْفَعُهُ إلَّا مُكَابِرٌ ; وَيُوجَدُ فِي كُتُبِهِ مِنْ كَثْرَةِ الإطلاع عَلَى الْأَقْوَالِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْوَالِ ، وَالتَّعْظِيمِ لِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ، وَلِجَانِبِ الرِّسَالَةِ مَا لَا يَجْتَمِعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ .

فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا حَدِيثٌ يَكُونُ جَانِبُهُ فِيهَا ظَاهِرَ التَّرْجِيحِ .

وَلَهُ مِنْ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَقْوَالِ السَّلَفِ مَا لَا يَكَادُ يَقَعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ ."

وقال الإمام الذهبي في (السير) : " الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف، رزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاً وكتباً نفيسة .

مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول، وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب، وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة هجروها ونفروا منها، وبالجملة فالكمال عزيز، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار، قال الحميدي: " كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة مفنناً في علوم جمة، عاملا بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. "

وجملة القول أن ابن حزم رحمه الله إمام جليل، وعالم كبير ، له أخطاء في الاعتقاد لا سيما في باب الصفات، فلا تهدر حسناته، ولا يقتدى به فيما أخطأ فيه .

وقول القائل : " لا يعتمد عليه في العقيدة " فيه نظر ؛ فإنه أصاب في باب الاعتقاد كثيرا، وأخطأ ، فشأنه كشأن غيره من العلماء، فلا يعتمد على غير المعصوم اعتمادا مطلقا.. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام .

والله أعلم والرد إليه أسلم .

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
كيف يعدل الرجل بين زوجاته؟ وهل العدل يقتصر على المبيت فقط؟ وهل هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك؟

2) هل يجوز للرجل السفر بإحدى زوجاته دون رضا الأخريات؟ وهل يختلف الحكم إن كان السفر من أجل العلاج، أو طلب العلم؟ وهل يقضي للأخريات إذا رجع من السفر أم لا؟ وما الدليل؟

فالعدل بين الزوجات هو أن تعطي لكلٍّ حقها من النفقة، والمسكن، ونحو ذلك، ومن العدل كذلك: القسم بينهنّ في المبيت، ولا يشترط عليه أن يعدل بينهنّ في الجماع، لكن لا يجوز له أن يترك التلذذ بواحدة؛ لتتوفر لذته للأخرى.

وأما القسم في المحبة، فهذا ليس في مقدور البشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

2- أما السفر بإحدى الزوجات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر، أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمها، سافر بها.

ولا فرق بين السفر للعلاج، أو طلب العلم، فلا بد من إذن الزوجات، إذا أراد السفر بواحدة منهنّ دون القرعة، وقد جاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غدًا؟ أين أنا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة؛ حتى مات عندها".

ولا قضاء عليه حينئذ إذا رجع من السفر للاتي لم يخرج بهنّ.

3- يجوز للرجل الدخول على زوجته في يوم ضرتها، لكن لا يمكث عندها كثيرًا، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو، ويلمس من غير مسيس؛ حتى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.

أما الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في غير ليلتها، فلا ينبغي؛ لأنه جَور على صاحبة الليلة.

اسئلة متعلقة

...