في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة (2.4مليون نقاط)
عُدل بواسطة

تحضير من المبحث الثالث النص والتاريخ، شرح دروس : التشريعي الإسلامي في القرآن

الدرس الأول : الإعجاز التشريعي في القرآن

الدرس الثاني : مصادر التشريع الإسلامي: الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي

الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي

الدرس الخامس : مقاصد التشريع الإسلامي 

تحضير من المبحث الثالث النص والتاريخ، شرح الدرس الأول : الإعجاز التشريعي في القرآن

مصطلحات المبحث الثالث : النصّ والتاريخ

مرحباً بكم أعزائي الزوار في صفحة موقعنا النورس العربي يسعدنا بزيارتكم أن نقدم لكم تحضير من المبحث الثالث النص والتاريخ، شرح الدرس الأول : الإعجاز التشريعي في القرآن

 الدرس الأول : 

الإعجاز التشريعي في القرآن

1 ـ تعريف التشريع الإسلامي : التشريع هو وضع القواعد القانونيّة لتكون ملزمة لتنظيم العلاقات في المجتمع .

ـ التشريع الإسلامي : هو ما شرّع الله لعباده من أحكام سواء كان تشريعها بالقرآن أو بالسنّة النبويّة .

الشرع في الاصطلاح : ما أظهره الله من الأحكام لعباده وهيئه؛ لأن يكون معيناً تشرب منه المقاصد والتفصيلات.

تعريف الحكم الشرعي

2 ـ الأحكام الشرعيّة : الحكم الشرعي : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلّفين طلبا أو تخييرا أو وضعا . والأحكام التكليفية خمس وهي : الواجب + المحرّم + المستحب + المكروه + المباح .

3 ـ الإعجاز : لغة هو الإيقاع في العجز . 

ـ واصطلاحا:هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. يظهر على يد مدّعي النبوة موافقاً لدعواه.

4 ـ الإعجاز التشريعي : 

ـ معناه أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامّة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ومصر وفاء لا تظفر به في أي تشريع ولا في أي دين آخر . ويتجلى هذا من خلال المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن في هدايته .

5 ـ المحكم : لغة: إحكام الكلام: إتقانه وتمييز الصدق فيه من الكذب . اصطلاحًا : اختلف في تعريفه : فقال بعضهم: هو ما عُرِفَ المراد منه؛ وقال آخرون : هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً؛ وعرَّفه قوم بأنه: ما استقلَّ بنفسه، ولم يحتج إلى بيان . ويمكن إرجاع هذه التعريفات إلى معنى واحد، هو معنى البيان والوضوح = لا يحتاج إلى التأويل .

6 ـ المتشابه : لغة:مأخوذ من الشبه والتشابه، فتشابه الكلام تماثله وتناسبه، بحيث يصدِّق بعضه بعضًا .

اصطلاحًا: عرّفه بعضهم بأنّه : ما استأثر الله بعلمه، وعرّفه آخرون بأنه : ما احتمل أكثر من وجه، وقال قوم : ما احتاج إلى بيان، بردِّه إلى غيره . وأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني = يحتاج إلى تأويل .

۞ الدرس الثاني : مصادر التشريع الإسلامي

1 ـ مصادر التشريع : هي الأصول والقواعد التي تبنى عليها المعرفة بالأحكام الشرعيّة + هي الأصول التي يؤخذ منها التشريع : ( القرآن + السنّة + الإجتهاد )

2 ـ القرآن الكريم : هو كلام الله المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المتعبّد بتلاوته ، المعجز بسورة منه،المنقول إلينا تواترا .

ـ القرآن الكريم هو أصل التشريع، ومصدره الأول .

3 ـ السنّة النبويّة : عند علماء الأصول : هي كلّ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. وهي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى.

۞ الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي .

1 ـ مناهج التشريع : هي القواعد العامّة والمعايير والآليّات التي يتوصّل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من الأدلّة ( مثال : الإجماع + القياس + الإستحسان ... )

2 ـ الإجتهاد : هو بذل الجهد العقلي في استنباط الأحكام لما يستجدّ من الحوادث التي لا نصّ على حكمها في الكتاب والسنّة .

3 ـ المناط : هوعلّة أو سبب الحكم الشرعي .

ـ بأن يتوصّل المجتهد إلى معرفة العلّة التي ربط الشارع بها الحكم .

4 ـ تحقيق المناط : 

ـ المراد به : "إثبات العلة في الفرع" + أو "إثبات العلة المتفق عليها بنص أو إجماع بالاجتهاد في صورة التراع + أو "النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها بنص أو إجماع + أو"هو معرفة وجود العلة في آحاد الصّور، بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنصّ أو إجماع أو استنباط ".

ـ وكل هذه ترجع إلى معنى واحد : وهو البحث في الصورة المتنازع على حكمها، من جهة ثبوت وتوفر العلة فيها من عدمه، فمتى تحققت ألحقت بأصلها، وكان لها حكم الأصل، وإلا فلا.

ـ مثال : قال الله تعالى : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ ) البقرة 222 = تحقيق علة اعتزال النساء في المحيض = هو الأذى؛ فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس؛ فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس عليها.

ـ فالحوادث متجددة يومياً، والفتاوى والنصوص الشرعية محدودة، فمحال أن نجد نصّا ودليلا شرعيّا على حكم كل حادثة حتى قيام السّاعة، لكن منّ الله علينا بالقياس وباستخراج مناطات الأحكام ، وتهذيبها، وتحقيق ثبوتها في الحوادث من عدمه .

5 ـ القواعد الفقهيّة : عرّفها الأصوليّون بأنّها أحكام عامّة وقضايا كليّة تندرج في إطارها مجموعة من الأحكام الجزئيّة المتشابهة.

مثل قولهم "الأمور بمقاصدها" و "اليقين لا يزول بالشك" و"الضّرر العام يدفع بتحمل الضّرر الخاص" و "يدفع أشد الضّررين بتحمّل أخفّهما" و "درء المفاسد أولى من جلب المنافع" و "الضرورات تبيح المحظورات ..

۞ الدرس الخامس : مقاصد التشريع الإسلامي 

1 ـ مقاصد التشريع : هي الغايات والأهداف التي من أجلها شرعت الأحكام + هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختصّ ملاحظتها في نوع خاصّ من أحكام الشريعة .. ( ابن عاشور )

ـ وذكر من بين هذه المقاصد العامة : حفظ النظام، وجلب المصالح ودرء المفاسد، وإقامة المساواة بين الناس، وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب..

ـ المقصد الرئيسي للشريعة الإسلاميّة هو : جلب المنافع ودرء ( دفع ) المضار والمفاسد .

2 ـ النصّ : ما دلّ على حكم شرعي من كتاب أو سنّة نبويّة : ( الكتاب والسنّة )

3 ـ الدليل : يراد به ما يمكن التوصّل بالنّظر الصّحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظنّ . مثال : قال تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ) الأنعام 152 = الدليل على تحريم القتل هو هذه الآية .

4 ـ الواقع : ما حدث ووجد . واقع الأمر وواقع الحال : ما حصل منهما الشيء الموجود بالفعل حقيقة لا وهما . 

ـ الواقع الإنساني هو واقع متغيّر لا يستقرّ على حال لأنّه مرتبط بالحياة الإنسانيّة المتحوّلة بطبيعتها .

5 ـ التاريخ : في اللغة: التاريخ أو التأريخ يعنى الإعلام بالوقت ، وقد يدل تاريخ الشيء على غايته و وقته الذي ينتهي إليه زمنه و يلتحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع الجليلة .

ـ التأريخ : كتابة التاريخ وتدوينه وتسجيل الأحداث ..

ـ التاريخ هو جملة الأحوال والأحداث التي يمرّ بها الفرد والمجتمع ، كما يصدق على الظواهر الطبيعيّة والإنسانيّة.

الدرس الأول : الإعجاز التشريعي في القرآن

الدرس الثاني : مصادر التشريع الإسلامي: الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي

الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي

الدرس الخامس : مقاصد التشريع الإسلامي 

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
الدرس الخامس : مقاصد التشريع الإسلامي

1 ـ مقاصد التشريع : هي الغايات والأهداف التي من أجلها شرعت الأحكام + هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختصّ ملاحظتها في نوع خاصّ من أحكام الشريعة .. ( ابن عاشور )

ـ وذكر من بين هذه المقاصد العامة : حفظ النظام، وجلب المصالح ودرء المفاسد، وإقامة المساواة بين الناس، وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب..

ـ المقصد الرئيسي للشريعة الإسلاميّة هو : جلب المنافع ودرء ( دفع ) المضار والمفاسد .

2 ـ النصّ : ما دلّ على حكم شرعي من كتاب أو سنّة نبويّة : ( الكتاب والسنّة )

3 ـ الدليل : يراد به ما يمكن التوصّل بالنّظر الصّحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظنّ . مثال : قال تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ) الأنعام 152 = الدليل على تحريم القتل هو هذه الآية .

4 ـ الواقع : ما حدث ووجد . واقع الأمر وواقع الحال : ما حصل منهما الشيء الموجود بالفعل حقيقة لا وهما .

ـ الواقع الإنساني هو واقع متغيّر لا يستقرّ على حال لأنّه مرتبط بالحياة الإنسانيّة المتحوّلة بطبيعتها .

5 ـ التاريخ : في اللغة: التاريخ أو التأريخ يعنى الإعلام بالوقت ، وقد يدل تاريخ الشيء على غايته و وقته الذي ينتهي إليه زمنه و يلتحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع الجليلة .

ـ التأريخ : كتابة التاريخ وتدوينه وتسجيل الأحداث ..

ـ التاريخ هو جملة الأحوال والأحداث التي يمرّ بها الفرد والمجتمع ، كما يصدق على الظواهر الطبيعيّة والإنسانيّة.
0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
الدرس الثاني : مصادر التشريع الإسلامي: الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي

1 ـ مصادر التشريع : هي الأصول والقواعد التي تبنى عليها المعرفة بالأحكام الشرعيّة + هي الأصول التي يؤخذ منها التشريع : ( القرآن + السنّة + الإجتهاد )

2 ـ القرآن الكريم : هو كلام الله المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المتعبّد بتلاوته ، المعجز بسورة منه،المنقول إلينا تواترا .

ـ القرآن الكريم هو أصل التشريع، ومصدره الأول .

3 ـ السنّة النبويّة : عند علماء الأصول : هي كلّ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. وهي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى.

۞ الدرس الثالث والرّابع : مناهج التشريع الإسلامي .

1 ـ مناهج التشريع : هي القواعد العامّة والمعايير والآليّات التي يتوصّل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من الأدلّة ( مثال : الإجماع + القياس + الإستحسان ... )

2 ـ الإجتهاد : هو بذل الجهد العقلي في استنباط الأحكام لما يستجدّ من الحوادث التي لا نصّ على حكمها في الكتاب والسنّة .

3 ـ المناط : هوعلّة أو سبب الحكم الشرعي .

ـ بأن يتوصّل المجتهد إلى معرفة العلّة التي ربط الشارع بها الحكم .

4 ـ تحقيق المناط :

ـ المراد به : "إثبات العلة في الفرع" + أو "إثبات العلة المتفق عليها بنص أو إجماع بالاجتهاد في صورة التراع + أو "النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها بنص أو إجماع + أو"هو معرفة وجود العلة في آحاد الصّور، بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنصّ أو إجماع أو استنباط ".

ـ وكل هذه ترجع إلى معنى واحد : وهو البحث في الصورة المتنازع على حكمها، من جهة ثبوت وتوفر العلة فيها من عدمه، فمتى تحققت ألحقت بأصلها، وكان لها حكم الأصل، وإلا فلا.

ـ مثال : قال الله تعالى : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ ) البقرة 222 = تحقيق علة اعتزال النساء في المحيض = هو الأذى؛ فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس؛ فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس عليها.

ـ فالحوادث متجددة يومياً، والفتاوى والنصوص الشرعية محدودة، فمحال أن نجد نصّا ودليلا شرعيّا على حكم كل حادثة حتى قيام السّاعة، لكن منّ الله علينا بالقياس وباستخراج مناطات الأحكام ، وتهذيبها، وتحقيق ثبوتها في الحوادث من عدمه .

اسئلة متعلقة

...