في تصنيف علوم قانونية بواسطة (2.4مليون نقاط)

أسئلة وأجوبة عن الإثبات واليمين أمام القضاء في القانون 

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby. أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها...سؤال وجواب عن الإثبات . كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... أسئلة وأجوبة عن الإثبات واليمين أمام القضاء في القانون 

الإجابة هي كالتالي 

أسئلة وأجوبة عن الإثبات واليمين أمام القضاء في القانون 

الأثبات

سؤال1:- ماذا نقصد بالأثبات شرعاً؟

الاثبات:- هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانوناً لأثبات واقعة معينة تترتب عليها آثار معينة .

سؤال2:- ماذا نقصد بمحل الاثبات ؟

ان الاثبات يقع على القاعدة القانونية التي تحمي الحق فالحق بدون قانون يحميه هو والعدم سواء. والاثبات ينص على القاعدة القانونية التي تحمي الحق والقاضي لهُ دوران في اثبات القانون:-

1) دور القاضي الوطني في اثبات القانون الوطني:- يقوم القاضي باستبعاد الوقائع الغير منتجة بالدعوى مع تكيف تلك الوقائع بغية تطبيق قانون معين على الوقائع ونعني بالقانون التشريع ,العرف ,العادة, ومبادئ الشريعة الاسلامية ,مبادئ العدل والانصاف ,وصولاً الى الحكم في الدعوى بعد تدقيق أدلة الاثبات في هذه الدعوى.

2) دور القاضي الوطني في اثبات القانون الاجنبي:- ظهر هنا رأيان :-

الراي الاول :- ان القانون الاجنبي يفقد صفته عند تجاوزه الحدود ويكون مجرد واقع يلزم اطراف الدعوى بأثباته.

الراي الثاني:- هو الراجح فيقول القانون الاجنبي يبقى متحفظاً بصفته كقانون حتى لو تجاوز الحدود ويلزم القاضي بتطبيقه .

سؤال3:- ماهي شروط الواقعة على الاثبات؟

يستلزم توفر شروط طبيعية وقانونية في الواقعة محل الاثبات:-

1) الشروط الطبيعية الواقعة محل الاثبات:-

‌أ. الواقعة يجب ان تكون محددة فالواقعة الغير محددة لا يمكن اثباتها.

‌ب. يجب ان تكون الواقعة ممكنة فاذا كانت الواقعة مستحيلة الوقوع فلا يمكن اثباتها.

‌ج. يجب ان تكون الواقعة متنازع منها يمكن للقضاء ان ينظر بهذا النزاع.

2) الشروط القانونية :- وهي الشروط التي استلزمها القانون في الواقعة المراد اثباتها وهي:-

‌أ. يجب ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى فالقاضي يستبعد الوقائع الغير متعلقة بالدعوى ويبقى على الوقائع المتعلقة بها.

‌ب. ان تكون الوقائع منتجة بالدعوى اي تقود القاضي الى اثبات الدعوى والقاضي يستبعد الوقائع الغير منتجة بالدعوى.

‌ج. يجب ان تكون الواقعة جائزة الاثبات والآداب العامة وآداب المهنة والوظيفة.

سؤال4:- ماهي انواع المظاهر ؟

الظاهر اصلاً:-هناك عدة مظاهر تدل على شيء معين والذي يدعي خلاف هذه المظاهر عليه الاثبات.

الظاهر عرضاً:- هو انتقال عبئ الاثبات من المدعي الى المدعي عليه.

الظاهر فرضا:- افتراض القانون حالة معينة ويرتب عليها اثار وجود سند الدين بيد المدين دليل عللا بداءة ذمته.

سؤال5:- ماهي اهداف قانون الاثبات؟

1) منح القاضي دوراً ايجابيا في الاثبات وظهرت هناك ثلاثة مذاهب :- 

‌أ. مذهب الاثبات المطلق.

‌ب. مذهب الاثبات المختلط.

‌ج. مذهب الاثبات المقيد.

الراي الراجح :- هو اعطاء القاضي دورا مختلطا في الاثبات اي اعطاء القاضي دورا ايجابيا في اثبات الدعوى من خلال ابعاد الوقائع الغير منتجة للدعوى والابقاء على الوقائع وتدقيق الادلة .

2) احترام سوح القضاء فعلى اطراف الدعوى ان يتعاملوا بحسن النية في تقديم ادلة الاثبات وعدم قيامهم بتظليل القضاء وصولا الى الحكم في الدعوى .

3) الصادرة من الاطراف وعدم الاخذ بها او الاخذ وصولاً اي الحكم العادل في الدعوى.

سؤال6:- ماهي اسس قانون الاثبات ؟

عبئ الاثبات :- ان الذي يكلف القانون بعبء الاثبات يكون موقفه ضعيفاً في الدعوى وهناك مبادئ في قانون الاثبات يجب الأخذ بها :-

‌أ. ان الاصل براءة الذمة والذي يدعي خلاف ذلك الاصل عليه الاثبات .

‌ب. البينة على من اعدى واليمين على من انكر .

‌ج. منع القاضي ان يعتمد في محكمة على معلوماته الشخصية وانما يستند الى الادلة المقدمة اليه من اطراف الدعوى فالقاضي لا يمكن ان يكون خصماً وحكماً في نفس الوقت ولكن يمكن للقاضي ان يستعين بمعلوماته العامة ويستعين بالحوادث التاريخية. 

سؤال7:- ماذا نقصد بأدلة الاثبات؟

أدلة الاثبات :- وهي الوسائل القانونية التي يلجأ اليها اطراف النزاع لأقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها او ادلة لأثبات القانون العراقي بصحة الوقائع التي يدعونها وادلة الاثبات العراقي هي:-

الادلة الكتابية, الاقرار, الاستجواب ,الشهادة, القرائن, اليمين, المعاينة, الخبرة.

سؤال8:- ما المقصود بالأدلة الكتابية؟

وهي من اهم الادلة وعرفها الانسان بقدم الحضارة البابلية والاشورية وحتى الشريعة الاسلامية اوصت بالكتابة وذلك لعدة اسباب خشية النسيان او التوهم او التحيز وكذلك للأثبات والادلة الكتابية هي:- 

السند الرسمي:- وهي اوراق يثبت فيها الموظف او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه وطبقا للأوضاع والإجراءات القانونية ما تم على يديه وما اولى به ذوي الشأن في حضوره.

سؤال9:- ماهي شروط السند الرسمي ؟

1) صدور السند من موظف او مكلف بخدمة عامة. مثل الموظف هو كل شخص عهدت اليه خدمة عامة ويتقاضى راتب على الملاك الدائم من الدولة.

2) ان يكون الاصدار ضمني (اي من داخل الاختصاص الوظيفي) فان صدر السند من خارج حدود الاختصاص الوظيفي فلا يعد سند رسمي.

3) مراعاة الاوضاع والإجراءات القانونية في اصدار السند وهناك اجراءات على الموظف ام المكلف بخدمة عامة ان يتبعها عند اصدار السند مثل كاتب العدل ويجب ان يتبع الاجراءات عند اصدار السند وبالتالي يقوم كاتب العدل بالتوقيع على السند وختمه ليصبح سند رسمي وقد يصدر باللغة العربية وقد يصدر باللغة الكردية.

سؤال10:- ماهي حجة السند الرسمي بالاثبات؟

1) حجية السند الرسمي بالأثبات من حيث المصدر:- فالسند الرسمي يعتبر حجة على من اصدره الا اذا كان هناك حك او شطب, اضافة فيعتبر ذلك تزوير 

2) حجية السند الرسمي بالأثبات من حيث المضمون :- فالبيانات الواردة في السند الرسمي تعتبر حجة على جميع الاطراف وهذه البيانات هي البيانات التي ثبتها الموظف او المكلف بخدمة عامة وفي حدود اختصاصه والذي اولى بها الاطراف او شاهدها بعينه او سمعها بأذنه او التي تصدر من ذوي الشأن.

3) حجية السند الرسمي بالنسبة للغير :- فحجة السند الرسمي يعتبر حجة على ذوي العلاقة وحتى على الغير .

4) حجية صورة السند الرسمي :- (الاستنساخ)وهنا نفرق بين حالتين.

‌أ. في حالة وجود السند الاصلي فتعتبر الصورة لها الحجية في الاثبات وهذه قرينة بسيطة قابلة لأثبات العكس .

‌ب. في حالة عدم وجود الاصل ونفرق هنا بين حالتين:-

1) اذا كان المظهر الخارجي للصورة لا يدعو الى الشك فيؤخذ به.

2) اذا كان المظهر الخارجي يدعو للشك فلا يؤخذ به .

السند العادي مهم جدا

سؤال11:- ما المقصود بالسند العادي وماهي شروط انشاء السند العادي؟

هي اوراق مكتوبة بشان عمل قانوني لا يتدخل الموظف او المكلف بخدمة عامة في اصدارها.

الشرط الرئيسي هو التوقيع فلا يشترط شكلية معينة او لغة او اسلوب او بصمة الابهام ولكن في بصمة الابهام يجب ان يوجد شاهدين .

التوقيع على بياض:- اما اذا تم التوقيع على سند وعلى بياض فيؤخذ به الا اذا ثبت ان التوقيع تم بسوء النية فيهدد السند وتقام جريمة خيانة الامانة .

سؤال12:- ماهي حجية السند العادي بالأثبات؟

1) حجية السند العادي من حيث المصدر:- فحجية السند العادي من حيث المصدر يعتبر حجة على من وقع السند الا اذا كان هناك حك او شطب او اضافة فلا يحتج به لأنه مزور.

2) حجية السند العادي في الاثبات من حيث المضمون :- جميع البيانات الواردة فيه تعتبر حجة على صاحبها.

3) حجية السند العادي بالنسبة للغير :- فالسند العادي لا يعتبر حجة على الغير الا اذا كان ثابت التاريخ ويكون السند ثابت التاريخ اذا ثبت عليه موظف او قاضي او كاتب عدل او مكلف بخدمة عامة او ثبت فيه من خلال ورقة اخرى ثابتة التاريخ.

سؤال13:- ماهي حجية الرسائل والبرقيات؟

1) الرسائل:- تعتبر البيانات الواردة في الرسالة حجة على صاحبها مع الاخذ بان الرسالة لا تعتبر حجة لصاحبها انما حجة على المرسل.

2) البرقيات:- تكون البيانات الواردة في البرقية حجة على صاحبها اذا طابقت الاصل في مكتب الارسال مكتب البريد .

سؤال:-14:-ماهي حجية الدفاتر والاوراق الغير موقع عليها؟

1) الدفاتر التجارية :- فالدفاتر التجارية هي دفاتر اليومية والاستاذ كل ما ورد فيها هو حجة على صاحبها.

2) الدفاتر والاوراق المنزلية:- كل ما يورد فيها حجة على صاحبها.

سؤال15:- هل ما يدور في هذه الدفاتر حجة ؟

نعم حجة على ولكنها ليست دليل قطعي انما هو قرينة .

سؤال16:- ما مدى التأثير على السندات المثبتة للدين؟ وهل يؤخذ بالتأشير وهل يعتبر وفاء؟

ونكون هنا في حالتين :- 

الحالة الاولى :- التأشير على سند لدى الدائن ويكون قرينة على الوفاء الا اذا اثبت الدائن ان الوفاء لم يتم وهنا يقع عليه عبئ الاثبات ولم يشترط القانون اي شكل للتأشير ولا في اي مكان على السند بأي لغة او اسلوب مجرد التأشير يعتبر وفاء للدين قرينة قابلة لأثبات العكس اما بالنية الى شطب التأشير .

الحالة الثانية :- التأشير على سند بيد المدين فهنا قرينة على الوفاء في حالة الانكار يُحلف اليمين 

هناك رأيان في الاخذ بالتأشير:-

1) ان التأشير لا يؤخذ به.

2) ان الشطب لا يؤثر على التأشير وهذا قابل لأثبات العكس ونؤخذ بالراي الثاني.

سؤال17:- هل يمكن الطعن بصحة السند ؟او ما هو الفرق بين التزوير والانكار ؟

1) التزوير :- تقع السندات الرسمية والعادية من خلال تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات والتواقيع والاختام ويجوز التقدم به في اي مرحلة من مراحل الدعوى فيقوم القاضي المدني بإحالة اطراف الدعوى الى قاضي التحقيق بواقعة التزوير ويكون قراره مؤثرا بالنسبة للقاضي المدني .

2) الانكار :- يقع على السند العادي فقط من خلال انكار التوقيع او البصمة اي يقع على التوقيع او البصمة اي ان المدين ينكر نسبة السند اليه.

سؤال18:- ماهي اجراءات المحكمة بالإنكار؟

يقوم القاضي بإحالة الموضوع الى الادلة الجنائية لإجراء المضاهاة بين التوقيع على السند وتواقيع اخرى حية للمدين قريبة التاريخ الى التوقيع على السند.

سؤال19:- كيف تقدم الدفاتر والسندات؟

الاصل ان المدعي هو الذي يقدم الدفاتر والسندات لأثبات دعواه لكن احياناً يلزم المدين بتقديم الدفاتر والسندات وذلك على اسس اخلاقية وهي ان هدف اطراف الدعوى هي الوصول الى الحقيقة والتي تستدعي تقديم الادلة والسندات سواء من قبل الدائن او المدين وهناك اسس قانونية من خلال القياس على نظرية الالتزام في مصلحة الطرف بتقديم الادلة والسندات لأثبات دعواه ويقوم القاضي بإلزام المدين في بعض الاحيان بتقديم تلك الادلة.

سؤال20:-ما المقصود بالإقرار وماهي شروط صحة الاقرار؟

الاقرار:- وهو ثاني دليل من ادلة الأثبات ونقصد به أِخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر والإقرار يؤدي الى حسم النزاع وقلة المصاريف.

1) شروط المُقر :- هو الذي يصدر عنه الإقرار ولهُ شرطان:-

‌أ. الشرط الاول:- ان يصدر من ذا أهلية فلا إقرار لمجنون او معتوه او صغير .

‌ب. الشرط الثاني:- ان يصدر عن سلامة رضا فالإقرار يجب ان يصدر عن ارادة حرة فللإكراه المادي والمعنوي يبطل الإقرار .

2) شروط المُقرْ لهُ:- الذي يصدر الإقرار لمصلحته ويشترط ان يكون شخصاً موجوداً حقيقتاً او حكماً ومعلوماً وقت صدور الحكم.

يتبع في الأسفل 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
أسئلة وأجوبة عن الإثبات واليمين أمام القضاء في القانون سؤال21:- ماذا نقصد بحجية الإقرار ؟

ان الإقرار القضائي حجة قاطعة وقاصرة على المُقر وورثته فقط ويجوز للمحكمة ان تهمل الإقرار اذا كان يكذب ظاهر الحال.

سؤال22:- هل يجوز للمقر ان يرجع عن إقراره؟

الاصل ان المقر لا يستطيع الرجوع عن اقراره ويفرق هنا بين الغلط في الواقع والغلط في القانون .بالنسبة الغلط في الواقع يجوز الرجوع عن الاقرار اما الغلط بالقانون لا يجوز ان المقرر لا يعرف الآثار القانونية التي تترتب على الاقرار .

سؤال23:- هل يجوز تجزئه الاقرار ؟(أي اخذ الكلام المفيد وترك بعضه)

لا يجوز تجزئه الاقرار اذا نصب على وقائع تستلزم احدهما الاخرى مثل يقر الشخص بانه مدين لفلان ثم يقول بانه سدد الدين وهناك ثلاثة انواع من الاقرار:-

1) الاقرار البسيط:- وهو ان يقتصر الإقرار على مجرد ما يدعيه الخصم دون تعديل او اضافة .

2) الإقرار الموصوف:- هو إقرار المقر بما ادعاه المدعي مع اضافة وصف يعدل الواقعة المقر بها مثل هل انت مدين لفلان يقول نعم ولكن ليس لي ولكن انا كفيل عن فلان اي اضافة وصف غير الواقعة.

3) الإقرار المركب :-هو اقرار المقر بالواقعة المدعى بها مع اضافة واقعة اخرى مرتبطة بها مثل الابداء او المقاصة او الوفاء.

الاستجواب

سؤال24:- ماهي حالات المنع من الشهادة ؟

1) المدعي العام .

2) الازواج.

3) الاولاد اذا كانت بصالحهم او احدهم يجوز.

4) الموظف والمكلف بخدمة عامة واصحاب المهن الحرة لا يجوز افشاء اسرار المهنة .

سؤال25:- ماهي اجراءات الشهادة ؟

يجب حصر الشهود من خلال تحديد اسمائهم وحصر الوقائع المراد اثباتها بالشهادة ثم يُسأل الشاهد عن اسمهُ وعمره وعنوانه ومهنته ثم يدلي بشهادته بعد ان يحلف اليمين حسب ديانته ومعتقداته اذا كان اخرس يمكن ان تدون كتابته واذا كان الشاهد اجنبي يستعين بمترجم بعد تحليفه اليمين. القاضي يقدر الشهادة اما يؤخذ بها او يهملها.

*اذا اقتنع القاضي بجزء من الشهادة يقوم بتحليف المدعي (اليمين ) وذلك لتتم شهادة الشاهد الآخر.

*اذا لم يقتنع بشهادة الشاهدين يحلف الخصم الشهادة(يحلف باليمين الحاسمة).

سؤال26:- ماهي شروط الاستجواب؟

1) ان يكون من تلقاء نفس القاضي او بناءً على طلب احد الخصوم .

2) ان يتم الاستجواب لاحد اطراف الدعوى لا استجواب لشاهد او خبير .

سؤال27:- ماهي النتائج المترتبة على الاستجواب؟

1) اقرار المستجوب بالوقائع المراد للاستجواب عنها.

2) ان ينكر الوقائع المستجوب منه.

3) ان يختلف عن الحضور وفي هذه الحالة تعتبر قرينة على ثبوت الوقائع .

4) ان تكون الاجابات غامضة او ناقصة فقاضي السلطة التقديرية بالأخذ بها او عدم الأخذ بها .

الشهادة

هي اخبار الانسان امام القضاء بحق لغيره على غيره وهو رابع دليل من ادلة الاثبات .

سؤال28:- ماهي الحالات التي يجوز اثباتها بالشهادة ؟

1) الوقائع المادية: يجوز اثباتها بالشهادة (الاضرار الضرر ,الزراعة, البناء)

2) التصرف القانوني لغاية خمسة الاف دينار .

سؤال 29:- ماهي الاحوال التي تجوز بها الشهادة استثناء ؟

1) مبدأ الثبوت بالكتابة :- ويشترط لهذا المبدأ :-

‌أ. وجود ورقة مكتوبة قد تكون رسالة او دفتر منزلي (اي لا يوجد بها توقيع لان وجود التوقيع يعتبر سند عادي ).

‌ب. ان تصدر الكتابة من الخصم .

‌ج. ان يكون الحق قريب الاحتمال ويجب ان يفرز هذا الدليل شهود (اي اذا توفرت هذه الشروط وتعتبر هذه الشروط اذا توفرت دليل ناقص اذا عززت بشهود .

2) فقدان السند الكتابي:- ولهُ عدة شروط اي متى نستمع للشهادة في حالة فقدان السند الكتابي .

‌أ. وجود سند كتابي. ب. فقدان السند بسبب اجنبي.

3) وجود مانع من الحصول على الدليل الكتابي :- وقد يكون المانع مادي او ادبي اما المادي وجود ظروف تمنع من الحصول على دليل اما الادبي وجود اعتبارات تمنع من الحصول على دليل .

سؤال30:- الاحوال التي لا يجوز بها الشهادة؟

1) التصرف القانوني الذي يزيد عن خمسة الاف دينار .

2) مخالفة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.

3) اثبات جزء من التصرف القانوني الذي يقل عن خمسة الاف دينار .

4) عدول الخصم من مبلغ الى مبلغ اقل وهو اقل من خمسة الاف دينار .

سؤال:- ما المقصود بالتوقيع على بياض؟

هناك رأيان في موضوع التوقيع على بياض:-

الراي الاول:-

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

=================================

الراي الثاني:-

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده.

اليمين المتممة:- هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه الى شخصين في الدعوى لكي يستكمل بها دليلا ناقصاً.

سؤال:- ماهي شروط توجيه اليمين المتممة؟

1. ان يوجد دليل ناقص في الدعوى.

2. ان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل او فيها دليل كامل .

3. ان تكون الواقعة التي يحلف عليها اليمين منتجة في الدعوى.

سؤال:- ماهي انواع اليمين المتممة ؟

1) يمين الاستظهار :- فتوجه اذا كان في الدعوى تركة لمتوفي او مفقود او غائب.

2) يمين التقويم:- تكون بالنسبة للأشياء المسروقة او المفقودة.

3) يمين الاستبيان :- هي التي توجه الى المدين اذا كانت ذمته غير مشمولة بالدين.

سؤال:- ماهي النتائج التي تترتب على اليمين المتممة؟

جواب:- اذا حلف الخصم اليمين المتممة فانه يكسب الدعوى الا اذ خطر دليل ينافي ذلك. اما الذي ينكل عن حلف اليمين فانه يخسر الدعوى الا اذا ظهر دليل ينافي هذا الامر.

الدليل السابع:-وهو المعاينة (الكشف الذي تجربه المحكمة) وهو دليل من ادلة الاثبات يتم بها ملامسة القاضي للوقائع الموجودة في الدعوى للوصول الى حقيقة الامر. والمعاينة تجري على العقار او المنقول والاشخاص لكن في حالة الاشخاص لابد من احترام حرية الشخص وكيانه. ويقوم القاضي بالاستعانة بخبير فني لأجراء المعاينة مثل (اذا اصيب الزوج بمرض يمنعه من المعاشرة الزوجية والانجاب).

واحيانا القاضي ينتدب خبير لتقدير الضرر الذي اصاب الخصم.

سؤال:- هل للمعاينة حجية؟

ان الدليل عن المعاينة له الحجية على الاثبات بشرط ان لا يستند القاضي الى معاينة في دعوى اخرى سابقة او يعتمد على معاينة في دائرة اخرى كالتسجيل العقاري.

الدليل الثامن والاخير هو الخبرة:- هي عبارة عن استشارة فنية يعين بها القاضي للوصل الى معرفة علمية او فنية تتعلق بالواقعة المعروضة على القاضي حتى يستطيع ان يبني حكمه عليها.

سؤال:- من هو الخبير ؟وماهي شروط الخبير؟

الخبير:- هو شخص يتم اختياره من قبل القاضي او طلب من الخصوم لتسهيل امر لقضية .

1) ان يكون عراقي الجنسية .

2) كامل الاهلية .

3) غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

4) حسن السمعة والسلوك.

5) وان لا يكون قد استبعد من جدول الخبراء .

سؤال:- ماهي التزامات الخبير ؟

على الخبير ان يستمع الى الاطراف الدعوى ويطلع على الدعوى وعلى جميع الاوراق والمستندات الموجودة فيها .وعلى الخبير المحافظة على سرية عمله وان لا يفشي الاسرار التي اطلع عليها في الدعوى. واذا قام الخبير بإفشاء الاسرار فانه يعاقب وقد تكن العقوبة تأديبية وقد تصل العقوبة الى جزائية (كالقذف والسب).

من التزامات الخبير :- هي اعداد تقرير الخبرة لتقدير الاضرار.

سؤال:- هل راي الخبير ملزم للمحكمة؟ مهم

جواب:- الاصل ان راي الخبير غير ملزم للمحكمة لان رايه استشاري لكن في غالب الاحيان القاضي يأخذ براي الخبير .

.

اسئلة متعلقة

...