بواسطة (2.4مليون نقاط)
اختصاص المحاكم التجارية وفق ما حدده مجلس القضاء الأعلى

موقع النورس العربي يرحب بكم الأخوة الطلاب والطالبات الباحثين وخريجي علوم الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية يسعدنا زيارتكم في موقعنا النورس العربي فنحن نوضح لكم في ما يخص القظا والمحامة إجابات اسالتكم كالاتي

إجابة السؤال

اختصاص المحاكم التجارية وفق ما حدده مجلس القضاء الأعلى

لقد تم تحديد صفة التاجر في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية ولم يعتبر وجود ترخيصلمزاولة مهنة

التجارة يؤثر على إثبات صفة التاجر وذلك على ألا يتم الإخلال بالالتزامات التي تنصعليها الأنظمة بما يتعلق

بالتاجر والعقوبات المقررة .

كما تم تحديد المقصود بالأعمال التجارية التبعية : ليتبين أن الأعمال التجارية التبعية هي الأعمال التي تكتسب

الصفة التجارية لصدورها من تاجر من أجل تجارته كقيام التاجر بشراء سيارات أو أثاث لخدماته ولأغراضه التجارية

أو قيامه بعمليات التخليص الجمركي فكل الدعاوى التي يتم رفعها على التاجر بسبب تلك الأعمال تختص بها

المحاكم التجارية .

 

في حال نشأ نزاع يتعلق بملكية أو بحق متصل بها أو دعاوى الضرر من العقار سواءً أكان الضرر من العقار نفسه

أو من المنتفعين به أو دعاوى الإخلاء أو دفع أجرة العقار أو في حال المساهمة بها أو دعاوى الحيازة والاسترداد

ومنع التعرض كل ذلك لا تختص به المحاكم التجارية.وذلك سواءً أكان أكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى ناشئة

عن أعمالهم التجارية الأصلية او التبعية أو في حال كان التاجر هو المدعى عليه والدعوى ناتجة عن أعماله التجارية

أو حتى التبعية إذ تختص بمثل هذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت من اختصاصها .

تختص المحاكم التجارية بدعاوى المقاولات المتعلقة بإنشاء المباني وذلك في حال كان طرفا النزاع مقاولين أو في حال كان المدعى عليه مقاول أو في حال كان الشخص المتعاقد مع المقاول تاجراً وتم إبرام العقد لأعماله التجارية ولا فرق إذ كان التاجر يملك العقار أم لا

أما بما يتعلق بدعاوى مقاولات الإنشاء فلا تدخل في اختصاصات المحاكم التجارية سواءً قام المتعهد بعمليات

التوريد للمؤن أم لا وسواءً كان المقاول هو المدعي وكان المدعى عليه ليس تاجراً أو كان المدعى عليه تاجراً

لكنه لم يقم بإبرام عقد مقاولة من أجل أعماله .

 

وسنوضح معنى مقاولات إنشاء المباني ليصبح الأمر أكثر وضوحاً : ليتبن لنا بأن كل المقاولات التي تتم بحالة العقارات

كعمليات تشييد البناء أو الإصلاح أو ربما الهدم بالإضافة لإنشاء الجسور والحفر وحتى الأنفاق .

بالنسبة للدعاوى التي تتعلق بالتوريد يسري عليها ما يسري على الدعاوى التي تتعلق بالمقاولات وذلك دون أن يؤثر

على الاختصاص إذا كان محل التوريد يرد على عقار أو أن أياً من الطرفين يملك عقاراً .

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
:اختصاصات المحاكم التجارية السعودية
كل ما يحدث بين التجار من قضايا تجارية سواء أكانت قضايا أصلية أم قضايا تبعية .
جميع الدعاوى التي يتم رفعها على تاجر بسبب أعماله التجارية .
جميع القضايا التي تتم فيما بين الشركاء ضمن الشركات .
كل ما يتعلق بالمخالفات والأنظمة التجارية على ألا يتم الإخلال باختصاص ديوان المظالم .
 ما يتعلق بالشركات من دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفع الحجز عنهم .
كل ما يتعلق بالمنازعات التجارية التي تتم بين التجار .
ولا بد من أن نذكر بأن للدوائر نوعين :

1)      منها دوائر أصلية  وهي التي تنظر في القضايا التي يكون مبلغها أكثر من /300/ ألف

2)      ودوائر فرعية تنظر في القضايا التي تكون قيمتها أقل من /300/ ألف
...