في تصنيف بحوثات ومذكرات تعليمية وتخصصات جامعية وثانوية جاهزة بواسطة (2.4مليون نقاط)

حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن بالدساتير الأجنبية - بحث حول حقوق الطفل في الدستور 

 - الحوار المتمدن - العدد: 2678 - 15/6/2009

خطة البحث 

مقدمة 

1 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت رعاية الأسرة.

2 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل نصاً في إطار الحكم بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى.

3 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق. 

4 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل ورعاية الأمومة والطفولة دون النص على أن الأسرة الخلية الأولى للمجتمع أو ساسه.

خاتمة

وهي كالتالي 

حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن بالدساتير الأجنبية

مقدمة حقوق الطفل في الدستور 

تمهيد

تندرج حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في إطار الأحكام الخاصة بالأسرة عموماً والأمومة خصوصاً، ومرد ذلك نشأة الأطفال في محيط الأسرة والأم والأب والإخوة.

أتت حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في نطاق المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري، هذا المذهب الذي تقوت مدرسته في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في العالم، وتأثير هذه المدرسة على التشريع الدستوري العربي منذ خمسينيات القرن العشرين.

وبذلك يكون المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري قد أتى كامتداد للأفكار الاجتماعية المعارضة للمذهب الفردي في الفقه الدستوري الذي نشأ في القرن الثامن عشر في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية فيما بعد، وفي ظل الرأسمالية الصاعدة آنذاك.. حيث أكد المذهب الفردي في القانون الدستوري النص على الاهتمام بحرية التجارة وحماية البلاد من العدوان الخارجي وحماية النظام السياسي من التمرد داخل البلاد. وكانت مبادئ هذا المذهب متسقة مع نمو الرأسمالية الصاعدة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية.

وبعد تطور الرأسمالية إلى الرأسمال المالي وقيام الاحتكارات في بداية القرن العشرين وما جلبه من بؤس وشقاء على الطبقات الشعبية من جهة، وقيام ثورة أكتوبر في روسيا من جهة أخرى، وتعزيز نضال الطبقات الشعبية ومطالبتها بتحسين أوضاعها من جهة ثالثة، أدى كل هذا إلى تراجع السلطة الحاكمة عن كثير من مبادئ المذهب الفردي في الفقه الدستوري، وانتشار المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري في كثير من بلاد العالم بما في ذلك البلدان العربية.

ويرجع انتشار المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري إلى توازن القوى على مستوى العالم بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي وازدياد نفوذ القوى المناهضة للفقر والجهل.

وبعد انتشار الوعي بين فئات واسعة من المجتمع، في ظل نظريات سياسية واجتماعية جديدة من أجل العدالة.

سنتطرق في هذا البحث إلى تطور حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي ومقارنته بالتشريع الدستوري الأجنبي إلى هذا الحد أو ذاك.

ونود أن نشير قبل المقارنات إلى أن حقوق الطفل قد أتت في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في إطار حقوق الأسرة والأمومة، ومن أجل توضيح ذلك سنقارن النصوص الدستورية الخاصة بحقوق الأسرة والطفل.

وبما أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع واللبنة الأساسية فيه، اعتبر كثير من المفكرين أن أول مجتمع تشكل في صورة الأسرة، التي تتكون من عدد من الأفراد الذين تجمعهم المصالح المشتركة وروابط القربى المتينة.

ولما كانت الأسرة من الأهمية بمكان، فقد أولاها الرسل والمصلحون والحكماء والمفكرون أهمية كبيرة.

ورغم تغاير مفهوم الأسرة بين حين وآخر وارتباطه بتغير حياة المجتمعات ودرجة تطورها، فقد حصر المجتمع المدني الأسرة بعدد قليل من الأفراد (الأب والأم والأطفال)، ونظمت التشريعات المدنية والشخصية على حقوق الأسرة وواجباتها، وفرض واقع الحياة الحديثة المعاصرة وتعقيداتها إدراج الأسرة والطفل في التشريع الدستوري المعاصر، نظراً لأهمية هذا الموضوع، ولأن كثير من معايير أخلاق الطفل ترجع إلى التنشئة والبيئة التي خلق فيها من جهة، وإلى الوسط الذي يترعرع فيه الطفل من جهة أخرى، فإنه يبقى تأثير الأسرة على الفرد كبير، سواء كان طفلاً أو شاباً أو كهلاً أو شيخاً في التأثر بها والتأثير عليها.. سنقسم هذا البحث في الأرقام التالية:

1 – حقوق الطفل في الأحكام

الدستورية العربية التي نصت على حقوق الأسرة.

يرجع النص القانوني على حقوق الأسرة والطفل في الدساتير العربية إلى خمسينيات القرن العشرين، وكان الدستور السوري لعام 1950م، أول دستور عربي يقرر هذه الحقوق وذلك لأن المشرع الدستوري العربي أدرج هذه الحقوق في النصوص الدستورية لأهميتها وبسبب أن كثيراً من مقومات تربية الأفراد وسلوكهم تستند على المفاهيم والسلوك القائم في الأسرة.

وأتى التشريع الدستوري العربي بهذا الخصوص في إطار تطور التشريع الدستوري العالمي الذي سبقه في هذا المضمار.

الأحكام الدستورية العربية التي قررت رعاية الأسرة :

قررت أحكام 32 دستوراً عربياً رعاية الأسرة (نصت بعضها على رعاية الطفولة أيضاً). وهي دساتير سوريا لأعوام 1950م ، م1953، 1962م، 1964م، 1969م، 1973م، ودساتير مصر لعام 1956م، و ج. ع. م لعام 1964م، وج.م.ع لعام 1971م. ودساتير العراق لأعوام 1964، 1968، 1970، 2005، ومشروع دستور المملكة العربية السعودية لعام 1961، ومشروع دستور العراق لعام 1989م ودساتير دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1970، وقطر لعامي 1971، 2003م والبحرين لعامي 1973، 2002م، وسلطة عمان لعام 1996م، والجزائر لأعوام 1963، 1976 ، 1989، 1996، والسودان لأعوام 1973، 1998، 2005م.

وبالمقابل صمتت عن النص على رعاية الأسرة.. إلخ، أحكام 40 دستور عربي في الفترة الواقعة بين منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وحتى أواخر أربعينيات القرن العشرين، والأحكام الدستورية التي صمت عن ذلك هي عهد الأمان التونسي لعام 1856م ودستور تونس لعام 1861م ودستور تونس لعام 1959. ودستورا سوريا لعامي 1920م، 1930م. والعراق لعامي 1925، 1958 وقانون إدارة الدولة العراقية لعام 2004م والاتحاد العربي لعام 1958 ومصر لعامي 1923، 1930، والميثاق المقدس لعام 1948م في اليمن المستقل ودساتير لحج لعام 1952م، ومستعمرة عدن لعام 1962م وج.ع.ي لعامي 1965و 1967م، والأردن لأعوام 1928، 1947، 1952، وفلسطين لعامي 1921، 1931م، ولبنان لعام 1926، والسودان لأعوام 1953، 1956 ، 1956، 1964 ، 1985، وطرابلس وبرقة لعام 1919م، ودستور برقة لعام 1951م وليبيا لعامي 1952، 1963 والمغرب لأعوام 1962، 1970، 1971، 1992، 1996م، ودستور ج.ي لعام 1990م.

تغايرت الأحكام الدستورية العربية التي قررت رعاية الأسرة من النص على أن الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة، تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه في دساتير سوريا لأعوام 1950، 1962م، (م32)، و1964 (م20).

وإذا قارنا الأحكام الدستورية المذكورة أعلاه بدساتير أجنبية بهذا الشأن نجد أن 112 دستوراً أجنبياً قد قررت هذا الحق وصمتت عن النص عنه أحكام 77 دستور أجنبي من جهة، وإن الدساتير التي قررت حماية الأسرة قد اتفقت بذلك مع الدساتير السورية والعربية السابقة.

1 – الدساتير الأجنبية التي قررت حماية الأسرة:

لقد اكتفت أحكام دساتير دول أوروبية بالنص على الأسرة أو الزواج.. إلخ، مثال ذلك نصت الفقرة 1 من المادة 22 من دستور قبرص لعام 1960م على أن:

1 – كل شخص بلغ السن الضروري للزواج، يتمتع بحق حرية الزواج، وإنشاء أسرة وفقاً لما تنطبق على الشخص المذكور أحكام هذا الدستور والتشريعات الخاصة بالزواج.

واقتربت أحكام دستور أمارة موناكو لعام 1962م من الدستور السابق في عدم تقرير الطفولة في نصه على أن يتمتع مواطن موناكو بمساعدة الدولة في أحوال الحاجة والبطالة والمرض والإعاقة والشيخوخة والأمومة. يحدد القانون الشروط والأشكال الخاصة بذلك (م 26) وانحصرت أحكام مجموعة من الدساتير الدول الأوروبية على النص على الأسرة وينتمي إلى هذه المجموعة دستور رومانيا لعام 1991م، وذلك لانحصار أحكامه على النص بأن : تحترم السلطات العامة وتحافظ على الحياة الحميمة الخاصة بالأسرة (ف 1 م 26).

ويعتبر دستور اندورا من الدساتير التي أوجزت في هذا الشأن وذلك بنصه على أن:

1 – يحدد القانون القواعد الخاصة بالزواج والحالة المدنية للفرد.

2 – تعمل السلطات العامة على حماية الأسرة ودعمها لأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع.

وقد انحصرت أحكام دستور فرنسا لعام 1848م في النص على الرفاهية والتعاون الأخوي بين الأفراد في الفقرة 2 من الرقم 7 كما يلي:

يتطلع كافة المواطنين إلى الرقابة العامة والتعاون الأخوي فيما بينهم والنظام العام والالتزام بالقواعد الأخلاقية والقوانين المكتوبة التي يدار بموجبها المجتمع والأسرة والفرد.

وتنتمي إلى هذه المجموعة أحكام دستوري رومانيا لعام 1965م والمجر لعام 1949م، المعدل عام 1972، حيث اقتصرت أحكامهما في النص على أن للمرأة نفس الحقوق التي للرجل وتصون الدولة الزواج والأسرة وتحمي مصالح الأسرة وتحمي الشباب وتطورهم جسمانياً وعقلياً (م 236 – 24). وقضى دستور المجر لعام 1949م، المعدل عام 1972 بأن للمرأة والرجل نفس الحقوق وتكون هذه المساواة في العمل والراحة (م62).

ولم يشذ عن ذلك دستور ألبانيا لعام 1976 في نصه على تحرر المرأة من الاضطهاد السياسي والاستغلال الاقتصادي، ولها نفس الحق الذي للرجل في العمل والمكافأة والراحة والضمان الاجتماعي والتعليم في جميع النشاطات الاجتماعية والسياسية وفي الأسرة (م41) 

وإذا كانت الدساتير السابقة قد نصت على أن الزواج أساس الأسرة ومساواة الزوجين وتشجيع المرأة في جميع مجالات الحياة في دساتير رومانيا لعام 1965 (م23، 24)، والمجر لعام 1949م، المعدل عام 1972 (م62)،وألبانيا لعام 1976 (م41)وألمانيا الديمقراطية لعام 1968 (م20 ف 2).

فإن دساتير الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية قد قضت بنصوص متشابهة أو متقاربة، تمثلت في مساواة الرجال والنساء أمام القانون والزواج والأسرة هما الأساس الطبيعي والأخلاقي للمجتمع البشري وهما موضوعان تحت الحماية الخاصة للدولة، وعلى الدولة والمجتمع واجب مشترك هو السهر على الصحة الجسمانية والأخلاقية للأسرة وتشجيعها اجتماعياً، وللوالدين حق طبيعي وواجب أساس في تربية أولادهما ومنحهما أفضل الإمكانات الجسمية والعقلية والأخلاقية في ديباجة دستور أفريقيا الوسطى لعام 1960م، ودستور السنغال لعام 1960 (م14 – 15) والجابون لعام 1960 (ف9،10) ، ومدغشقر لعام 1959 (الديباجة) والكمرون لعام 1960م (الديباجة) والكنغو برازافيل لعام 1963 (م11) وتوجو لعام 1963 (م14)، ورواندا لعام 1962م (م3).

والدساتير الأجنبية التي صمتت عن النص على الأسرة والطفل، هي الدساتير الأوروبية التالية:

دساتير فرنسا لأعوام 1793، 1795، 1799، 1812، 1830، 1958 والميثاق الدستوري البولندي لعام 1815م ودستورا بولندا لعامي 1926و1935 ودساتير السويد لعام 1809م والنرويج لعام 1814م وبلجيكا لعامي 1831، 1971م، وإيطاليا لعام 1848م وليوكسمبورج لعام 1867م وموناكو لعام 1911 وليخنشتين لعام 1919م وفنلندا لعام 1919 واليونان لعام 1911م، المعدل عام 1952م وروسيا الاتحادية لعام 1918م ورومانيا لعام 1923 وليتفا لعام 1922م والاتحاد السوفيتي لعام 1924م وإسبانيا لأعوام 1938،1942،1947، ومالطا لعام 1964م وهولندا لعام 1983.

وصمتت عن النص على ذلك دساتير دول آسيا التالية: القانون الأساسي العثماني لعام 1876م ودساتير اليابان لعام 1889م، وتركيا لعام 1924م وإيران لعام 1906م والصين لعام 1931م وأفغانستان لعام 1931م، وسيام لعام 1932م وتايلند لأعوام 1959، 1991، 1997 والفلبين لعامي 1935، 1997، وكمبوديا لعام 1947م، ولاوس لنفس العام وبورما لعام 1948م وسيلان لنفس العام والهند لعام 1949، وباكستان لعامي 1956، 1973م، وتايوان لعام 1946م، وكوريا الجنوبية لعام 1948م. 

وصمتت عن النص على ذلك من دساتير دول الأمريكيتين كل من دساتير الأرجنتين لعام 1853، 1994م وكولومبيا لعام 1886م، ودستور المكسيك لعام 1917م، والبرازيل لعام 1946م، وبوليفيا لعام 1947م والدومنيكان لعام 1950م ويامايكا لعام 1962م وجرينادا لعام 1983م وترينداد وتيوياجو لعام 1976م، وياربادوس لعام 1966م، وسنتالويس لعام 1978ك وستنافست لعام 1979م وست كنيست لعام 1983م وانتجوا لعام 1981م، وجزر البهاما لعام 1973، ورابطة الدومنيكان 1978م والميثاق الكندي للحقوق لعام 1982م.

كما صمتت عن النص على ذلك دساتير دول أفريقية منها دساتير إثيوبيا لعام 1931م وليبيريا لعام 1955م وغينيا لعام 1958م ونيجريا لعام 1960م، وسيراليون لنفس العام، وأوغندا لعام 1962م وكينيا لعام 1963م، وتنزانيا لعام 1964م، وملاوي لعام 1964م وروديسيا لعام 1964م وزامبيا لنفس العام ومالي لعام 1959م المعدل عام 1960م والنيجر لنفس العام وساحل العاج لعام 1961م.

3 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة

المبحث الثاني وهو الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل نصاً في إطار الحكم بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى.

  • 2 – الأحكام الدستورية العربية 

التي قررت حقوق الطفل في ظل النص على أن الأسرة أساس المجتمع:

وبخلاف الأحكام الدستورية السابقة التي لم تقرر نصاً حقوق الطفل عندما نصت على الأسرة والزواج.. إلخ.. فإن هذه المجموعة الدستورية العربية قد نصت على حقوق الطفل صراحة، وكان دستور سوريا لعام 1953م أول دستور عربي فيما نعلم ينص على حقوق الطفل كما يلي:

الطفولة في حمى المجتمع وتربية الأولاد حق طبيعي للآباء والأمهات وواجب اجتماعي عليهم، تسهر الدولة على القيام بهذه المهمة (م20). وقد حذت أحكام دستوري سوريا لعامي 1969، 1973، حذو دستور 1953م في نصهما على أن الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة، تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تقوم فيه، وتحي الدولة الأمومة والطفولة وتكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة (م.4) من دستور 1969م). ثم أضاف دستور 1973م إلى ما تقدم، وترعى الدولة النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم (م44 و ف 1 م 46).

وبمقارنة أحكام الدساتير المذكورة أعلاه بدساتير أجنبية بهذا الشأن نجد أن مجموعة كبيرة من الدساتير الأجنبية قد قررت نصوصاً مطولة في شأن الطفل. كان الدستور الفرنسي لعام 1791م أول دستور أجنبي فيما نعلم ينص على أن تنشأ مؤسسة رئيسية عامة تعتني بالأطفال الذين فقدوا أماكنهم، وكذلك تسهيل مشاركة المعاقين في البحث عن عمل والأشخاص الذين لا تؤهلهم أوضاعهم الصحية للعمل والأشخاص الذين فقدوا أعمالهم.. إلخ. الفقرة 3 من الباب الأول من هذا الدستور.

وتقرر بعد قرن ونصف من صدور الدستور الفرنسي المذكور في مقدمة دستور فرنسا لعام 1946م نصاً يقضي بأن : تضمن الأمة للفرد والأسرة الشروط الضرورية لتطورها.

وتكفل الأمة الجميع، وبالذات الأطفال، والأمهات والمسنين والشغيلة والحفاظ على الصحة والضمان المادي والراحة لكل كائن حي يفقد إمكانية العمل بسبب العمر أو الحالة المعنوية أو البدنية أو الوضع الاقتصادي حقه في الحصول على الوسائل الضرورية للعيش في الجماعة، وتكفل الأمة حق حصول الأطفال والكبار على التعليم.

وينتمي دستور ألمانيا لعام 1919م ، إلى هذه المجموعة التي قررت حقوق الطفل وذلك بما نصت عليه المادة 119 منه بأن الزواج أساس الحياة الأسرية والحفاظ عليها وتكاثر الأمة، يتمتع بالحماية الدستورية الخاصة مستندة على مساواة الجنسين، يقع على عاتق الدولة والمجتمع مهمة الحفاظ على نقاء وصحة وحماية الأسرة.

وللأسرة ذات العدد الكبير من الأطفال الحق في الرعاية المقررة، تحافظ الدولة على الأمومة وترعاها، في حين قضت المادة 121 منه بأن تربية الجيل الصاعد هو الدين السامي والحق الطبيعي للوالدين، وذلك بهدف إعداده الجيد مادياً وروحياً ونوعياً، تراقب الدولة هذا النشاط بشكل عام.

لم ينحصر الأمر على الأحكام الدستورية الفرنسية والألمانية السابقة فقط، بل يعتبر كل من رعاية الفقراء في السياسة الديمغرافية عندما لا يدخل هذا في نفاذ ما تنص عليه المادة 10 من دستور النمسا الخاصة بهيئات الوصاية الشعبية والضمان الاجتماعي للأمومة والطفولة والشباب والمؤسسات الطبيعية ومؤسسات الضمان الاجتماعي ووضع الاحتياجات المرفوعة بشأن الصحة والمصايف ومؤسسات التعليم (ف1 م10) من دستور النمسا لعام 1920م ، وحيث تعتبر هذه الصلاحيات من اختصاص الاتحاد.

وينتمي دستورا تركيا لعامي 1961 و 1982م إلى هذه المجموعة الدستورية في نصها على أن الأسرة هي دعامة المجتمع التركي.

وتتخذ الدولة والأشخاص المعنوية العامة الأخرى التدابير اللازمة لإنشاء المؤسسات الكفيلة بحماية الأسرة والأم والطفل (م35 من دستور 1961م، و 41 من دستور 1982). وغيرها من النصوص المسهبة في هذين الدستورين.

والدساتير التي قررت أن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى كثيرة، لقد قضت بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى في دساتير كل من دستور ارجواي لعام 1967م(م40)، وكوبا لعامي 1940(م43) ، 1976 (م4) وكوستاريكا لعام 1949م (م51)، وجواتيمالا لعام 1950م (م87) وسان سلفادور لعام 1983 (م32) ونيكاراجوا لعام 1987م (م7) والبرازيل لعام 1988 (م226) وبراجواي لعام 1992م (م4)، وأكوادور لعام 1998م (م 37).

كما قررت الأسرة أساس المجتمع والخلية الأولى فيه كثير من دساتير الدول الأفريقية كل من دستور إثيوبيا لعام 1955م (م48) وأفريقيا الوسطى لعام 1960 (الديباجة) والسنغال لعام 1960م (م14) وجابون لعام 1960م (ف9 و10) ومدغشقر لعام 1959م، المعدل عام 1960م (الديباجة)، ودساتير أسيوية مثل دساتير كمبوديا لعام 1993 (م64)، وتركمانيا لعام 1955م (م 34) وكازخستان لعام 1995م (م27) وأرمينيا لعام 1995مم (م 32).

لقد نص دستور إثيوبيا لعام 1955م على أن الأسرة الخلية الأولى وأساس المجتمع في إمبراطورية إثيوبيا (م48).

وقرر دستور اليونان لعام 1975م، أن الأسرة أساس استمرار وتطور الأمة ويقع الزواج والأمومة والطفولة تحت رعاية الدولة، وتتمتع الأسرة الكبيرة العدد والمعوقون من الحرب وغيرها من الكوارث والأيتام والأشخاص المتضررين من المصائب بالحماية من قبل الدولة (م21).

وينتمي دستور فيتنام لعام 1980م إلى هذه المجموعة التي قررت أن الأسرة هي خلية المجتمع وتصون الدولة الزواج والأسرة وسيقوم الزواج على مبادئ الاختيار، والزوجان متساويان في الحقوق والواجبات.. إلخ ما ورد في المادة (64) وقرر الحق دستور إثيوبيا لعام 1987م بأن الأسرة أساس المجتمع وقضى بعناية الدولة.. إلخ ما ورد في مادته 2.

وتكاد تكون مجموعة من دساتير الدول الناطقة بالفرنسية قد اتفقت أو تقاربت في النص الخاص بالأسرة فالرجال والنساء متساوون أمام القانون. والزواج والأسرة هما الأساس الطبيعي والأخلاقي للمجتمع البشري وهما موضوعان تحت الحماية الخاصة للدولة وعلى الدولة والمجموعات العامة واجب مشترك هو السهر على الصحة الجسمانية والأخلاقية للأسرة وتشجيعها اجتماعياً وللوالدين حق طبيعي وعليهما واجب أساس في تربية أولادهما ومنحهما أفضل الإمكانات الجسمية والعقلية والأخلاقية ويساعد الولدان في ذلك الدولة والمجموعة العامة في ديباجة دستور جمهورية أفريقيا الوسطى لعام 1960م، وهو نفس النص الذي قرره دستور السنغال لعام 1960م مع إضافة وتحمي الدولة والهيئات العامة الشباب من الاستغلال والإهمال النفسي (راجع م 14 – 15) واتفق دستور جابون لعام 1960م مع هذا النص في الفقرتين 9 و10 منه. وقرر نفس الحكم دستور مدغشقر لعام 1959، المعدل عام 1960 (الديباجة).

قرر دستور الكمرون لعام 1960م أن الأسرة هي الأساس الطبيعي للمجتمع البشري، وإن كان قد اكتفى بعد ذلك بالنص على أن تحمي الدول الأمومة وتشجع الأسرة (الديباجة) وتنتمي دساتير الكونغو برازافيل لعام 1963م إلى هذه المجموعة وذلك في نصه على أن الزواج يمثل الأساس الطبيعي للمجتمع ويحميه القانون وتضمن الدولة للأطفال حق التعليم والتعليم المهني.. إلخ، ما ورد في دساتير الدولة الناطقة بالفرنسية (م11) في حين قضى دستور توجو لعام 1963م بأن الزواج والأسرة يشكلان الأساس الطبيعي للمجتمع وتحميها الدولة وتضمن الأمة للأشخاص منفردين والأسرة ظروف ضرورية للتطور (م14) 

وقضت بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى أحكام دستور انجولا لعام 1992م (م29)، على أن أحكام هذه المجموعة من الدساتير قد تغايرت في تفاصيل أحكامها بشأن الأسرة والطفل من جهة، وتفاوتت فيما بين الإيجاز والإسهاب من جهة أخرى.

مثال ذلك اكتفت أحكام دستور كمبوديا لعام 1993م بالنص على أن الأسرة والمرأة والطفل أساس المجتمع، ويجب اتخاذ التدابير الخاصة بمصالح النساء والأطفال (م28)، والأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتحمي الدولة والمجتمع الأمومة والطفولة والنساء والرجال متساوون في عقد القران والحياة الزوجية والطلاق في دستور أرمينيا لعام 1995م (م32).

وينتمي دستور انجولا لعام 1992م إلى هذه المجموعة الدستورية وذلك بنصه على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع تحميها الدولة سواء كانت قائمة على الزواج أو خارجه.

الرجال والنساء متساوون في إطار العائلة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وتقوم الدولة بالتعاون مع الأسرة بضمانة تربية الأطفال والشباب تربية حديثة (م29)، زدً على ذلك قرر هذا الدستور أن يتمتع الأطفال بالأولية في الحماية من قبل الأسرة والمجتمع والدولة، وتطوير حياتهم وتساعد الدولة على تطوير شخصية الأطفال والشباب وتخلق الظروف الخاصة بإشراكهم النشط في حياة المجتمع (م32).

تكاد تكون أحكام دساتير أوزبكستان لعام 1993م وتركمانيا لعام 1995م وكازاخستان لعام 1995م قد اتفقت في النص على أن الأسرة أساس المجتمع يحميها المجتمع والدولة ويستند الزواج على الاتفاق الحر ومساواة طرفيه.. وعلى الوالدين مسئولية الإنفاق على أطفالهما وتربيتهم حتى يبلغوا سن الرشد وتؤمن الدولة والمجتمع تربية الأطفال اليتامى والفقراء وتنفق عليهم (م46) من دستور أوزبكستان الأطفال متساوون أمام القانون بصرف النظر عن المنشأ والوضع الاجتماعي للوالدين، وتحافظ الدولة على الأمومة والطفولة (م65)، وقد اتفقت أحكام دستور تركمانيا مع دستور أوزبكستان في شأن تعريف الأسرة وحماية المجتمع والدولة لها وحق الزواج ومساواة طرفيه (م33 من دستور تركمانيا)، بيد أن هذا الدستور قد حظر تعدد الزوجات من جهة، وواجب على الأولاد البالغين سن الرشد مساعدة والديهم (م33) من جهة أخرى، ولم يشذ دستور كازاخستان لعام 1995م في النص على ما قرره الدستوران السابقان بهذا الشأن (راجع م 27).

ونصت مجموعة من الدساتير العربية على الأسرة والطفولة بشكل أكثر إسهاباًَ مما نصت عليه المجموعة السابقة وقد تدرجت في هذه الأحكام مع تطور النصوص الدستورية العامة بهذا الشأن في كل بلد على حدة.

مثال ذلك تطورت الأحكام الدستورية الجزائرية في النص على أن تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع في دستور 1963م (م17) إلى النص على أن تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع، وتحمي الدولة الأمومة والطفولة والشيخوخة بواسطة مؤسسات ملائمة في دستور الجزائر لعام 1967م (م65)، ثم عادت أحكام دستوري 1989 و 1996م إلى النص على أن تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع (م 55 من دستور 1989 و م 58 من دستور 1996م) دون الإشارة إلى الطفل وبذلك عادت إلى النص على أحكام مقاربة لما قضي به دستور 1963م.

ويعتبر مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1989م من الوثائق التي أسهبت في النص على حقوق الأسرة والطفل فقد عرف هذا المشروع الأسرة بأنها:

أولاً: الأسرة نواة المجتمع وتعمل الدولة لتنشئتها بموجب القيم والمفاهيم السامية في المجتمع العراقي المستمد من تراثه وقيمه الحضارية، ومن القيم الأصلية العريقة في تراث الأمة العربية، وتكفل حمايتها ودعم مقوماتها الأخلاقية والوطنية وترعى الدولة الأمومة والطفولة.

ثانياً: يسود الأسرة الرعاية والاحترام المتبادل بين أفرادها بموجب قيم المجتمع الأصلية والعريقة وفي إطار حقوق الأبوين ويقدمون لهما الرعاية الكاملة(م23). وسار على هذا النهج دستور العراق لعام 2005م في نصه على أن الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. للأولاد على أبائهم في التربية والرعاية والتعليم وللأباء حق على اولادهم الإحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة، كما حظر هذا الدستور الإستغلال الإقتصادي للأطفال بكافة صوره (م29)، ومنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة وبخاصة الطفل والمرأة وللضمان الصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، وكفالة الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم والبطالة، وكما تؤمن لهم الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة بتأهيلهم والعناية بهم(م30).

وقد أسهب دستور السودان الانتقالي لعام 2005م في هذا الشأن حيث قرر حقوق المرأة والطفل في الرقم 32 منه كما يلي:

1 – تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الأجر المتساوي للعمل والمزايا الوظيفية الأخرى (ف1ـ الرقم 32).

2 – تعز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

3 – تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووظيفتها.

4 – توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

وعلاوة على ما تقدم قضى الرقم 15 من هذا الدستور بكل من الأسرة والزواج والمرأة كما يلي في الأسفل 

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
وعلاوة على ما تقدم قضى الرقم 15 من هذا الدستور بكل من الأسرة والزواج والمرأة كما يلي:

1 – الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة بالزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها، ولا يتم أي زواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه (ف1 – الرقم 15).

2 – تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بن الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

لقد قررت مجموعة من دساتير دول أمريكا الجنوبية والوسطى أن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى مع تطويل في النصوص الخاصة بالأسرة والطفل، لقد قضت مجموعة من الدساتير الأمريكية نصاً متقارباً يقضي بأن الأسرة العنصر الأساسي في المجتمع، تصدر الدولة القوانين اللازمة لحمايتها وتراقب تنفيذ الواجبات النابعة من هذه القوانين ونشرها وينظم القانون كل ما يتعلق بالزواج الفعلي ولا تعترف الدولة بأي تميز بين الأطفال فلهم حق متساو بالأمومة وحماية الأمومة، ويكون تبني الأطفال لصالحهم، وتهتم الدولة بالنمو الجسدي والأخلاقي للأطفال وتقدم لهم المساعدات الاجتماعية والمالية بمبادرة خاصة.. وللقانون الخاص بحماية الأطفال أهمية اجتماعية.. إلخ ما ورد في القسم الخاص المعنون الأسرة في دستور كوريا لعام 1940م (م43 – 46). وعلى هذا النهج سارت أحكام دساتير هايتي لعام 1950م، (م 21)، وسان سلفادور لنفس العام (م 180 – 182) وبنما لعام 1946 (م 45 – 62) وجوانتمالا لعام 1956 (م87 – 94).

لم ينحصر الأمر على الأحكام الدستورية السابقة في أمريكا الوسطى والجنوبية فقط، بل وقررت دساتير دول أمريكية نافذة أن الأسرة هي أساس المجتمع أو خليته الأولى كما هي الحال في دساتير كوستاريكا لعام1949 وأورجواي لعام 1967م (م 4) وبنما لعام 1972م (أز – 59) وكوبا لعام 1976 (م34) والسلفادور لعام 1983م (م 32 – 36)، وجواتمالا لعام 1985 (م 47 – 56) ونيكاراجوا لعام 1987م (م 70 – 79) والبرازيل لعام 1988م (م226) وكولولمبيا لعام 1991 (م44 – 50)، وبراجواي لعام 1992م (م 49 – 61) وأكوادور لعام 1998ك (م 37 – 41)، وفنزويلا لعام 1999م (م 75 – 97).

سنقارن نصوص هذه الدساتير النافذة في أمريكا الجنوبية والوسطى لأهميتها رغم إسهابها في النصوص وذلك بغرض الفائدة.

قضى دستور كوستاريكا لعام 1949م بأن الأسرة أساس المجتمع كعنصر طبيعي، تتمتع بحماية الدولة كما يتمتع الطفل والأم وكبار السن والأمراض الذين ليس لهم معيل بهذه الحماية (م51).

الزواج أساس ضروري للأسرة ويقوم على أساس المساواة في الحقوق بين الزوجين (م 52)، ويتحمل الآباء المسئولية على الأطفال من خارج الزواج نفس الواجبات التي عليهم للأطفال المولودين في إطار علاقات الزواج.. ولكل طفل حق معرفة من هو أبوه وفقاً للقانون ( 353)، وتعتني بمؤسسة ذات استقلال ذاتي بالأم والطفل تسمى هذه المؤسسة المجلس الوطني لحماية الأحداث وتقوم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى بهذا الشأن (م55).

ونص دستور أورجواي لعام 1967م على أن الأسرة أساس المجتمع، تكفل الدولة الأسرة أخلاقياً، ومادياً بشكل ثابت بغرض تربية أفضل للأطفال (م40)، العناية بالأطفال وتربيتهم وكفالتهم بدنياً وأخلاقياً وتطورهم العام واجب على الوالدين وحق من حقوقهم، وتتمتع الأسرة الكثيرة العدد بحق تقديم المساعدة لها في أوقات الضرورة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال والمراهقين في حالة رفض الوالدين أو الوصي القيام بالواجبات الخاصة بتربيتهم بدنياً ومعنوياً، وفي أحوال استغلالهم واستخدام الوسائل السيئة ضدهم أو انتقاص حقوقهم التي ينص عليها القانون.

واجب الوالدين أمام الأطفال المولودين خارج الزواج هي نفس الواجبات الخاصة بالأطفال المولودين داخل الزواج، وعلاوة على ذلك تحمي الدولة الأمومة وتضمنها بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي أو حالتها المدنية، وللمرأة حق المساعدة من جانب الدولة في حالة ترك زوجها لها (م41). وتتم العلاقة بجرائم الأطفال وفقاً للقانون، ويسري عليها نظام قانوني خاص بها (343).

وأقر دستور بنما لعام 1972م بابا للأسرة – الباب الثاني منه، المواد 52 – 59. لقد نظم هذا الدستور العلاقات الأسرية حيث تحافظ الدولة على الزواج والأمومة والأسرة وينظم القانون القضايا الخاصة بالتسجيل المدني، وتحمي الدولة القصر بدنياً وعقلياً وأخلاقياً وصحياً، وتضمن حقوقهم وصحتهم وتعليمهم وأمنهم والضمان الاجتماعي الخاص بهم، ويتمتع المسنون والمعوقون بالحق في الحياة الكريمة ومساعدتهم (م52).

واعتبر هذا الدستور الزواج الأساس القانوني للأسرة، يستند على مساواة الزوجين، ويتم الطلاق وفقاً لما ينص عليه القانون (م53)، ونص على أن العلاقات الحقيقية بين الأشخاص الذين لا توجد فيهم معوقات قانونية لعقد القران خلال مدة خمس سنوات متتالية يكون نتيجة ذلك زواج قانوني إذا كانت هذه العلاقة بينهما ثابتة ووحيدة، وفي هذه الحالة يقدم الطرفان مذكرة مشتركة لمكتب توثيق السجل المدني، ويكون هذا كافياً لتسجيل زواجهم الحقيقي من قبل المدير المسئول عن ذلك، وفي حالة عدم وجود المذكرة الخاصة بالزواج يكتفي تأكيد الطرفين على وجود الزواج الحقيقي أو تأكيد شخص أخر ذي مصلحة على ذلك وفقاً لما ينص عليه القانون.

للنيابة العامة حق رفض تسجيل الزواج أو الطعن في التسجيل إذا كان يخالف القانون، كما يحق لشخص ثالث تقديم هذا الاعتراض، إذا كان سينتج عن التسجيل إلحاق ضرر بحقوقه، أو في حالة وجود معلومات تخالف الوثائق الحقيقية في التسجيل (م54).

وقرر هذا الدستور أن سلطة الوالدين هي مجموعة الواجبات والحقوق التي يتمتعان بها في شأن أبنائها، وعلى الوالدين إعاشة أطفالهم وتعليمهم وحمايتهم وضمان تربيتهم تربية جيدة حسبما يتفق مع تطورهم البدني والروحي، وعلى الأولاد البالغين سن الرشد مساعدة والديهم، ينص القانون على ممارسة سلطة الوالدين بما يتفق مع المصلحة العامة وخير الأطفال (م55) ويتمتع الأطفال المولودين خارج الزواج بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون داخل الزواج، ويحمي القانون الأطفال القصر والمعوقين وغير القادرين على العمل وحقوق الأطفال الخاصة بالإرث (م56).

ويحدد القانون نظام وضع الأبوة، وتحظر الإشارة إلى طبيعة المنشأ والطلاق والمعلومات الخاصة بالمولد، والحالة المدنية للوالدين المذكورين في وثيقة تسجيل المواليد أو أثنيتهم (م57).

وعلاوة على ما تقدم تعتني الدولة بالأسرة اجتماعياً أو اقتصادياً وتحمي الدولة الأسرة وإنشاء مؤسسات اجتماعية مهمتها القيام بترتيب العلاقات الخاصة بالأبوة والأمومة، وممارسة الرقابة على تعليم الأطفال في سن ما قبل المدرسة في مؤسسات تعليمية خاصة بضمان آبائهم أو الأوصياء عليهم وتغطية نفقات القصر والمسنين.

إنشاء محاكم خاصة بالأحداث يقررها القانون تكون مهمتها الفصل في العلاقات الخاصة بالتبني والأبوة وترك الأسرة والمخالفات التي يقم بها المراهقون (م59).

وأقر دستور كوبا لعام 1976م باباً خاصاً بالأسرة (الباب الثالث منه) قررت المادة 34 منه أن تحافظ الدولة على الأسرة والأمومة والزواج.

يتمتع جميع الأطفال بالحقوق المتساوية بصرف النظر عن المولد في أطار الزواج أو خارجه، تلغى كافة القيود المرتبطة بطبيعة المنشأ أو الأصل ويحظر تسجيل وثائق خاصة بالفوارق في الأصل والمنشأ والحالة المدنية لأبوي الطفل (م 36).

وقرر هذا الدستور واجب تربية الوالدين لأطفالهم وإعالتهم والدفاع عن مصالحهم القانونية، ومساعدتهم بفعالية في التعليم والتربية المتعددة الجوانب بهدف أن يصبحوا مواطنين ناجحين يتم أعدادهم للحياة في المجتمع الاشتراكي.

وسار دستور هندوراس لعام 1982م على هذا المنوال بأن أفرد الباب الرابع "حقوق الطفل" المواد 119 – 126، اتفقت أحكام هذا الدستور بشكل عام مع أحكام دستور بنما المذكور بشأن قيام الدولة بحماية الطفل والاعتناء به غير أن هذا الدستور قد قرر أن تكون هذه العناية والحماية وفقاً لما تنص عليها المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على حقوق الطفل من جهة. والطبيعة العامة للقوانين الخاصة بالطفل من جهة أخرى.. حيث تمارس المؤسسات الرسمية الوظائف المتعلقة بنظام المساعدات الاجتماعية (راجع م 119).

وقررت المادة 120 حماية القصر والأطفال والأيتام والمتخلفين عقلياً شأنها شأن ما قررته المادة 56 من دستور بنما المذكور.

كما قرر هذا الدستور اهتمام الأبوين بتربية الأطفال إلخ (راجع م12) في حين نصت المادة 122 على قيام محاكم يقررها القانون تنظر في شئون الأمومة والأطفال والقصر، وقضت المادة 123 بحماية الأطفال في جوانب الضمان الاجتماعي ونظام التعليم وحق الأطفال في الصحة والنمو والاهتمام بتغذية الأطفال وسكنهم وممارسة الرياضة، وحق الأمهات في ضمانهم وحماية الأطفال
0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
بحث جاهز عن حقوق الطفل في الدستور

حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن بالدساتير الأجنبية - بحث حول حقوق الطفل في الدستور

اسئلة متعلقة

...