في تصنيف علوم قانونية بواسطة

تعريف التدليس في القانون. شروط التدليس لتحقق المعيب 

تعريف التدليس في القانون

. شروط التدليس

تعريف التدليس

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تعريف التدليس في القانون. شروط التدليس

. الاجابة هي كالتالي 

ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ:

-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ

ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ

ﺍﺭﺿﺎ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻗﺪ

ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ

-2 ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻟﻼﺭﺍﺩﺓ

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﻲ :

ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

ﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﺤﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻛﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ

ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ

ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ

ﻛﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ

ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻟﺘﻐﻠﻴﻄﻪ ﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ

ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻭﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ

ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻠﻄﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻐﻠﻴﻄﺎ .

• ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ

ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ: ﻻﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ

ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻭﺟﻮﺩ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻮ

ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ

ﻟﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻧﺴﻤﻴﻪ

ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺗﻤﻴﺰﺍ

ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ

ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻻﻳﺨﻮﻝ

ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺩﻭﻥ

ﺍﻻﺑﻄﺎﻝ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻴﺲ

ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

ﻓﻤﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ

ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻓﻀﻞ ﻟﻮﻻ ﻭﺟﻮﺩ

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
مقدمة عن التدليس في القانون المدني

إن التدليس في نظام القانون المدني يعتبر كل ما هو استعمال لطرق احتيالية ينجم عنها إيقاع المتعاقد في خطأ أو خداع يدفعه إلى التعاقد، فبالتالي هو نوع من أنواع الغش يجعل من العقد فاسدًا لأنه يُفسد عنصر الرضا عند المتعاقد

المطــــــلبالثـــــــاني : الغش أو الخداع أو التدليس

تعريف :بعض الفقهاء يقولون أن :التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتهاتضليل الطرف الآخر: و الحصول علىرضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.

-بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن :التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعهإلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.

التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكنالقول بعدم جدوى نظرية التدليس ، _اكتفاء بنظرية الغلط .

-و التدليس يعيبالإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال

-و التدليس نتيجة حيلة .

-و الحيلة خطأعمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.

يستنتج من هذا التعريف أنالتدليس يفترض : أربعة شروط :

الشرط 1 :استعمال الوسائل أو الطرق،الإحتيالية .

الشرط 2 :نية التضليل .

الشرط 3 :اعتبار التدليس الدافعإلىالعقد .

الشرط 4 :أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر.

أو على الأقلأن يكون متصلا به.

الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية :و يتمثل في

عنصر مادي:

-يكفي الكذب،أو مجرد الكتمان، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمرالمكتوم عنه

و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، مثلا : في عقود التأمين

-مثلا و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوتعمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان أن ليبرم العقد لو علمبتلك الواقعة أو هذه الملابسة".

الشرط الثاني :توافر نية التضليل لدى المدلس،مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.

الشرط الثاني يشكل العنصر المعنوي.

-أما إذا كان الغرضمشروعا فلا تدليس .

الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد

-حسبالمادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيلالتي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرفالثاني العقد".

-كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هوالذي يقضي في ذلك.

-وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غيرالدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يروناأن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثرهعلى قبول بشروطأبهظ(التدليس العارض) ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.

الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادرمن التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به

تنص المادة 87 من القانونالمدني أن : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أنيطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمبهذا التدليس".

-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشارإليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل منيعارض العاقد في إنشاء العقد.

-و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو منالمفروض حتما أن يعلم به.

-في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدرمن غيرالمتعاقد أو نائبه.

نقطة أخيرة : هل تغني نظرية الغلط ، عن نظريةالتدليس.

حسب أغلب الفقهاء :أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه فيالنظرية

التقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد فيحين أنه لو حدثشي من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا.

-و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالة

صدور التدليس من أجنبي.

-و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عنالتدليس فإن التدليس

لا يمكن أن يغني عن الغلط

اسئلة متعلقة

...