بواسطة (2.4مليون نقاط)
القانون الخاص بالعلم الوطني للإمارات المتحدة العربية

في موقعنا النورس العربي نرحب بكل زوارنا الكرام الناشطين  في البحث عن الحلول والاجابات والمعلومات الصحيحة في شتى المجالات التعليمية والثقافية والاخبارية ويسعدنا أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم  الأن حل السؤال الذي يقول القانون الخاص بالعلم الوطني للإمارات المتحدة العربية

أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قانون اتحادي رقم (2) بتاريخ 21/12/1971م بشأن علم دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ينص على :

قانون اتحادي رقم (2) صادر بتاريخ 21/12/1971م الموافق في 4 ذي القعدة 1391هـ بشأن عّـلمّ الاتحـــاد

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على المواد: 5 و 47 (2) و 54 (4) و110 (4) من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وبعد الإطلاع على القرار الاتحادي رقم (4) لسنة 1971م، بشأن العلم، وبناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،قررنا إصدار القانون التالي:

(المادة الأولـى)

يكون عّـلمّ دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية: " مستطيل طوله ضعف عرضه ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم القريب وطول عرضه مساو لربع طول العلم، أما الأقسام الثلاثة الأخرى فتشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية متوازية العليا منها خضراء والوسطى بيضاء والسفلى سوداء".

(المادة الثانيـة)

تحدد قواعد رفع عّـلمّ الاتحاد بلائحة يصدرها مجلس الوزراء .

(المادة الثالثـة)

كل من أسقط أو أتلف أو أهان بأية طريقة كانت عَلَم الاتحاد أو عَلَم إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو عَلَم إحدى الدول الأخرى كراهية أو احتقاراً لسلطة الاتحاد أو الإمارات أو لسلطة تلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال قطر ودبي أوماية دينار بحريني . ت/1/2 (2) (المادة الرابعـة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. [2] زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 4 ذي القعدة 1391هـ الموافق 21 ديسمبر 1971م.

قرار مجلس الوزراء بشأن العلم

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 1971م بشأن علم الاتحاد، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971م، بشـأن عّلمّ الاتحاد، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (202/9) لسنة 1989م، بشأن إعداد مشروح لائحة عّلمّ الدولة، وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء

إجابتك

اسمك الذي سيظهر (اختياري):
نحن نحرص على خصوصيتك: هذا العنوان البريدي لن يتم استخدامه لغير إرسال التنبيهات.

اسئلة متعلقة

...