في تصنيف ثقافة إسلامية بواسطة (2.4مليون نقاط)

أحكام الزكاة ومستحقينها سؤال وجواب عن حالات الزكاة وزكاة الفطر 

على من تجب زكاة الفطر عند المالكية

زكاة الفطر ٢٠٢٢

مقدار زكاة الفطر لكل شخص

زكاة الفطر نقدا

تجب زكاة الفطر على الكبير والصغير من المسلمين

دليل زكاة الفطر من القرآن

متى تخرج زكاة الفطر

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ أحكام الزكاة ومستحقينها سؤال وجواب عن حالات الزكاة وزكاة الفطر 

.السؤال الأول ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  وعلى آله وصحبه , أما بعد:

اختلف العلماء في حكم إخراج قيمة زكاة الفِطْر نَقْداً، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ:

القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء؛ من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، إلى القَوْل بعدم جواز إخراج زكاة الفِطْر نَقْداً

استدلالاً بما ورد في السنّة النبويّة من أنّ الواجب المفروض في زكاة الفِطْر؛ الطعام، وهو فعل النبيّ ، وأصحابه، كما في حديث ابن عمر  بما أخرجه الإمام البخارى في صحيحه: ( فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ  زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)، وحديث أبي سعيد الخدريّ  بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ  زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ).

القول الثاني: قال الحنفيّة، وبعض أئمة السلف؛ كسفيان الثوريّ، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصريّ، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثورٍ؛ واختاره البخاري صاحب الصحيح, بجواز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر، وتفضيل النَّقْد عند حاجة الفقير للمال

قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل.

واستنادهم في ذلك؛ إلى أنّ الحكمة والمقصد من صدقة الفِطْر إنّما هي إغناء الفقراء والمساكين، وسدّ حاجتهم، وقد يتحقّق ذلك بالمال بصورةٍ أبلغ وأعظم، وتحديد بعض الأصناف في الحديث الذي استدّل به أصحاب القَوْل الأول؛ إنّما هو على سبيل المثال لا الحصر، حيث إنّها أموال لها قيمةً شرعاً، وهي الأموال التي كان الناس يبيعون ويشترون بها، وقد اختلف ذلك الحال؛ إذ أصبح البيع والشّراء بالنقود.

قال النووي: واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا  قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله  لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي  بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس. انتهى.

القول الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بجواز إخراج وأداء زكاة الفِطْر نَقْداً عند الحاجة والمصلحة.

لأنّ الأصل في إخراجها الإطعام، ولا يُتحوّل عن الأصل إلّا لضرورةٍ أو حاجةٍ، وممّا يتعلّق بالحاجة؛ ترتّب أي مشقّةٍ بسبب إخراج زكاة الفِطْر طعاماً. والله تعالى أعلى وأعلم.

أسئلة عن متسحقين الزكاة 

لمن تجب عليه زكاة الفطر؟

أما حكم زكاة الفطر، فأكدت دار الإفتاء أنها فرض على جميع المسلمين صغير أو كبير، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صام أو لم يصم، موضحة أن إخراج زكاة الفطر تكون مسئولية الرجل عن زوجته وأبنائه ولكل واحد منهم صاع.

هل تجب زكاة الفطر على من لا يملكها؟

زكاة الفطر تجب على من ملك فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته سواء كان من كسب يده أو هدية أو دين أو مما أخذه من الناس كزكاة أو صدقات أو غير ذلك ، ولا يجوز تأخيرها ولو لم يملك إلا بعض الصاع وكان فاضلا عن قوته يوم العيد وليلته، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي عبادة لا ينبغي التهاون بها

متى يجوز إخراج زكاة الفطر؟

وأوضحت انه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

هل يجوز أن تخرج المرأة زكاة الفطر؟

وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على السؤال، موضحة أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

لمن تعطى الزكاة عند المالكية؟

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الزكاة، تجب في مال كل من الصغير والمجنون، ذكراً كان أو أنثى

هل يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من شخص؟

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل

هل يجوز اخراج زكاة الفطر قبل موعدها؟

وقال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها، وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه : الأول: وهو الصحيح ما عليه الجمهور: يجوز في جميع رمضان ، ولا يجوز قبله . ( والثاني ) : يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى ; لأنه لم يبدأ في الصوم

متى تخرج زكاة الفطر في المذهب المالكي؟

كل من المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي يقومون باخراج زكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم في رمضان. أما بالنسبة للمذهب المالكي يقومون باخراج زكاة الفطر قبل يوم او يومين من عيد الفطر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟

والخلاصة، أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.

هل يجوز دفع زكاة الفطر للابناء؟

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا يجوز أن نخرج الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأب أو الابن إلا أن يكونا غارمين".

هل الافضل توزيع الزكاة على عدة اشخاص؟

الجواب: الأفضل ما هو أنفع، فإذا كان الفقر عامًّا للناس شائعاً بينهم، فلا شك أن توزيعها على أكثر من فقير أفضل، أما إذا كانت الحاجة في الناس ليست شاملة، فإن إعطاءها فقيراً واحداً أو فقيرين لسد حاجاتهم أفضل؛ لأن العشرة ريالات في وقتنا الحاضر ليست بشيء، ولكن في وقت سابق لها أثرها ولها قيمتها، فينظر للإنسان ما هو أصلح

على من تجب زكاة الفطر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  وعلى آله وصحبه , أما بعد:

تجب زكاة الفطرعلى المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فقد قال النبي : «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة» (حسن: أخرجه أبو داود (1629) بسند حسن).

فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنتة (أي نفقته) من المسلمين كالزوجة والولد.

والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها.

ولا يشترط النصاب عند الجمهور بخلاف الحنفية فقالوا بشرطية النصاب لحديث "لا صدقة الا عن ظهر غنى" (صحيح: أخرجه البخاري (1426)) ولكنه محمول على زكاة المال.

 وقد اختلف الفقهاء في الصبي والحمل فى البطن:

أما الصبي:"صغير أو كبير" فتجب على كل من استهل صارخاً قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وأدرك حياً جزءاً من شوال.

قال الحافظ ابن حجر: لكن المخاطب عنه وليه، فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته. وهذا قول الجمهور.

وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صام، واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعاً: "صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث".

أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل بل يستحب إذا نفخت به الروح. لأن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل.

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوماً من يوم حمل أمه به، وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيراً عرفاً ولا لغة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا ======بين التعبد والتعليل:

      #حصرا للنزاع من جهة الأقول والصور والأحكام، الذي يثار كل ما جاء موعد زكاة الفطر هل تخرج من قوت البلد أم من قيمة قوت البلد .

     #مما يجب إخراجه من محل النزاع،هو اتفاقهم جميعا على أن زكاة الفطر الاصل فيها ان تخرج من قوت أهل البلد وهذا القدر المتفق عليه.

     #ولكن وقع الخلاف في العدول عن هذا الاصل لاعتبارات ابداها كل امام من أئمة المسلمين.   

      #فقد اختلف أئمة المسلمين من فقهاء ومحدثين، في المسألة، ونحن ننقل لك بكل آمانة خلاصة أقوالهم.

     #وبعد البيان يبقى لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.  

       #إذا لم تقتنع بقول، فاياك تسفيه القائل، فله حجة في مذهبه وعذر مع ربه.

=======#تحرير المسألة :

 جواز إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر.

     #المذهب الاول : وهو الاصل، ويكون اخراجها من قوت البلد

وهذا المذهب لا يحتاج الى برهان، وتأصيل.

     ومستندهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كنا نخرج زكاةَ الفطرِ صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من أَقِطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ)، رواه مسلم

    #المذهب الثاني : وهو الاستثناء بخلاف الاصل، فمن قال به، وما هى مصوغاته.

     #ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وسيدنا عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -

    #وهو قول الأشهب وابن القاسم من علمائنا، و هما من تلامذة الإمام مالك . حكاه ابن المواز.

     #قال ابن رشد الجد [البيان والتحصيل: 2/486] قال أبو زيد: وقال ابن القاسم: في الرجل يكون عليه زكاة حب فيخرج عيناً، قال: أرجو أن تجزئ عنه؛ قيل له".

 وهو اختيار ابن رشد الحفيد، قال: الإجزاء هو أظهر الأقوال.

    وهو ما نصره الإمام القرطبي، حيث أوردَ عند تفسيره لآية مصارف الزكاة، وعند حديث: (أَغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) فقال: وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم، فأَي شيء سد حاجتهم جاز، قال تعالى: "خذ من أموالهم صدقة"، فلم يخص شيئا من شيء.". حيث رأى أنّ العبرة بسداد حاجة الفقراء والمحتاجين.

   #قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.

 وأيضا: بحديث معاذ، وعليه بوب البخاري، وهو أن معاذ أخذ من أهل اليمن، اللبيس والثياب، وقال: هذا أنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن رشيد: أن البخاري وافق الحنفية، على كثرة مخالفته لهم. (فتح الباري: 57/5). حيث قاده إلى ذلك الدليل.

      #وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .  

=======#تعليل الجواز في اخراج القيمة:

      #أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أغنوهم - يعني المساكين - في هذا اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

     #وخاصة في هذه الايام مثل تسديد فاتورة الكهرباء، والغاز، وربما يشتري بها ادوية.

     #بل اصبحوا ياخذون هذا الطعام الى بعض المطاحن ويباع بنصف ثمنه، لان الفقير عنده ما يكفيه من الحبوب ولكن يحتاج الى مال.

     #وكان سيدنا عمر رضى الله عنه يأمر عماله عند جمع الزكاة، ان يحولها الى اغراض كانت المدينة

فى حاجة اليها مثل الثياب وغيرها

مما تدعوا اليه الحاجة.

    

     #فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.

     #وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى.

=======#فقه الواقع في ضوء فقه الموازنات:

     #وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين:

     #المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية.

     وتدور مع المعاني حيث دارت، مو غير التفات الى المسميات، وجريا مع تحقيق حاجة الفقير.

    #والمدرسة التى لا تنظر إلا

 إلى النصوص الجزئية وحدها، مع التشبث بحقيقة اللفظ من منطلق التعبد.

       #ومن مسالك المدرسة المقاصدية ما قعده الامام الشاطبي المالكي بقوله:" وَلَا يُقَالُ: إِنَّ عَدَمَ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي إِعْرَاضٌ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْمَعْلُومَةِ؛ كَمَا فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الَّذِي بَالَ فِيهِ الْإِنْسَانُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ؛ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ.

      لِأَنَّا نَقُولُ: هَذَا أَيْضًا مَعَارِضٌ بِمَا يُضَادُّهُ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فِي تَتَبُّعِ الْمَعَانِي مَعَ إِلْغَاءِ الصِّيَغِ، كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شاةٌ" : إِنَّ الْمَعْنَى قِيمَةُ شَاةٍ؛ لِأَنَّ المقصود سد الخلة، وذلك حاصل بِقِيمَةِ الشَّاةِ؛ فَجَعَلَ الْمَوْجُودَ مَعْدُومًا، وَالْمَعْدُومَ مَوْجُودًا، وَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ لَا تَكُونَ الشَّاةُ وَاجِبَةٌ، وَهُوَ عَيْنُ الْمُخَالَفَةِ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ الْمُخَالَفَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ تَتَبُّعِ الْمَعَانِي.

       وَإِذَا كَانَتِ الْمَعَانِي غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ بِإِطْلَاقٍ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَقْصُودُ الصِّيَغِ؛ فَاتِّبَاعُ أَنْفُسِ الصِّيَغِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ وَاجِبٌ لِأَنَّهَا مَعَ الْمَعَانِي كَالْأَصْلِ مَعَ الْفَرْعِ، وَلَا يَصِحُّ اتِّبَاعُ الْفَرْعِ مَعَ إِلْغَاءِ الْأَصْلِ، وَيَكْفِي مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى رُجْحَانِ هَذَا النَّحْوِ مَا ذُكِرَ. الموافقات (3/ 411)

      #وقد عمل بهذا القول في خير القرون، بعد قرن الصحابة، وهو قرن التابعين لهم بإحسان، وعمل به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين.

     فمن الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر".

#وممن رأى هذا الرأي الحافظ ابن أبي شيبة، حيث ترجم له في مصنفه بقوله: (باب إعطاء الدراهم في زكاة الدراهم في زكاة الفطر).

    #روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38)

#وعن الحسن البصري قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).

#وعن عطاء بن أبي رباح : أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -

     #وهو قول الإمام أبو إسحاق السبيعي، قال: أدركتهم، وهم يؤدون القيمة في زكاة الفطر) (رواه ابن أبي شيبة)

 =======#النظر المقاصدي في ضوء قاعدة رفع الحرج :

       #فهذا الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه – في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان – هو الأنفع للفقراء.

      #أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم.

    #فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء. وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط.

      #لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا "الأقط" - وهو اللبن المجفف المنزوع زبده - فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.

     #وبالنظر الى اتساع البلدان وكبرها، قد يعسر عليك احينا الحصول على هذه الحبوب خاصة في دول كثافة السكان فيها تتجاوز المائة مليون....

     #ولننتبه الى قول الفقهاء لما قالوا : وتخرج من قوت اهل البلد.

#لانهم لولم يقول هذا، لعسر على اهل بلد طعامهم الارز، واخرون التين، واخرون القطاني.

     #هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أن العدول عن المنصوص النبوي، إذان باعمال روح النصوص، وعدم التشبث باللفظ والنوع، جريا مع المعنى وتحقيقا للمقصد.

     

#وقد رجح هذا القول وأفاض

فى ذلك الشيخ مصطفى الزرقا،

#وفرق الشيخ أحمد الغماري بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع وجود الآلات التى تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.

 ======#خلاصة:

 #وخلاصة اقوال المالكية تنتهى

فى الجملة الى الكراهة مع الاجزاء، وهو حاصل روايات المدونة

 والبيان والتحصيل وشراح خليل.

      ففى بلغة السالك للصاوي ( قوله فلا يجزئ الإخراج من غيرها ) أي إذا لم يكن ذلك الغير عينا وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم .اهـ.     

      وهذا الكلام نقله عن الصاوي أيضا عثمان بري الجعلي شارح أسهل المسالك وقال في آخر الكلام على زكاة الفطر: ويجوز إخراج قيمتها عينا كما تقدم.

      فاذا كانت الكراهة مع تحقيق مقصود الشارع، في اغناء الفقير بما يصلح حاله في ذلك اليوم، فهو سبب الاجزاء الذى مال اليه ائمتنا.

=========زيادة فائدة :

  نظم فى أقوال العلماء

 فى إخراج زكاة الفطر قيمةً..

 إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِّكْرِ

فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُجْزِي إِخْرَاجُهَا حَبًّا بِمِثْلِ الاُرْزِ

أَوْ بِالتُّمُورِ أَوْ بِقَمْحٍ آوْشَعِيرْ

 كَمَا أَتَى فِي مَا رَوَوْا عَنِ الْبَشِيرْ

وَذَاكَ رَأْيُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي

 وَالْحَنْبَلِيِّ ذِي الْمَقَالِ النَّافِعِ

أَمَّا الْإِمَامُ التَّابِعِيُّ الْحَنَفِي

 فَقَدْ رَآَى إِخْرَاجَهَا نَقْدًا يَفِي

وَمِثْلُهُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَا

 أَعْنِي بِهِ الْبُخَارِيَّ الْأَمِينَا

وَالْأَمَوِيُّ مَنْ بِعَدْلِهِ اشْتَهَرْ

 وَ هْوَ سَمِيٌّ وَحِفِيدٌ لِعُمَرْ

كَذَا الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

وَ أَشْهَبَ الْمَالِكِي وَالثَّوْرِيُّ

مَصْلَحَةً إِذَا تَكُونُ رَاجِحَهْ

 ظَاهِرَةً لَدَى الْفَقِيرِ وَاضِحَهْ

وَ فى الْخَتِامِ يَا أَخَا الْإِسْلاَمِ

 أُذْكُرْ حَدِيثَ سَيِّدِ الْأَنَامِ

"دَعْ مَا يَرِيبُكَ" الْحَدِيثَ.. حَيْثُمَا أَمْكَنَ وَ اخْرُجْ مِنْ خِلاَفِ الْعُلَمَا

وَ اذْكُرْ مَقَالَ الْمَالِكِيِّ (الْلوذعي) الْجَهْبَذِ الْحَبْرِ الْإِمَامِ الْمَقَرِي

"وَذُو احْتِيَاطٍ فِي أُمُورِ الدِّينِ

 مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إِلَى يَقِينِ"

فَمَنْ يُرِدْ فِعْلاً عَلَيْهِ مُتَّفَقْ

لاَ يَعْتَرِي فَاعِلَهُ أَيُّ قَلَقْ

يُخْرِجُهَا حَبًّا فَذَاكَ أَسْلَمُ

وَاللهُ جَلَّ بِالصَّوَابِ أَعْلَمُ

نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول

 وحسن الظن وحسن القصد

اسئلة متعلقة

...